بلغت الشريعة الإسلامية شأوًا بعيدًا في عنايتها بإصلاح المرأة، وإعطائها حقها موفورًا كاملًا في شتى شئون حياتها، وهذا أمر تقتضيه الفطرة السوية، ويقره الطبع السليم، وينادي به العرف العام ـ الذي طالما راعته الشريعة في مقاصدها ـ حيث قررت ضمن قواعدها الكلية: "أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أو كالمنصوص نصًا"، وأكدت: "أن العادة محكمة، والعرف معتبر".