13 يناير, 2016

ننشر قواعد صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية

أعلن المجلس الأعلى للأزهر ممثلا في الإدارة العامة للموزانة منشورًا حمل الرقم (1) لسنة 2016م، حول قواعد صرف حافز الأداء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م، وعلاوة الأعباء الوظيفية المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014م.

وحدد المنشور مجموعة من القواعد لصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية وهي:ـ (الحاصلين على الإجازات الاعتيادية والإجازات بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (49) من القانون رقم (18) لسنة 2015 م بشأن الخدمة المدنية وكذا الإجازات المرضية بأجر كامل المنصوص عليها بالمادة (48) من ذات القانون:ـ

إجازة لمدة 30 يوما ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
إجازة وضع بالنسبة للموظفة لمدة 4 شهور بحد أقصى ثلاثة مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص.
الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي.
إجازة بالنسبة للموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس عن أيام الامتحان الفعلية.
الموظف الممنوح إجازة مرضية بأجر كامل التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا وفي الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي على عودته.
أحقية السادة المعلمين المسكَّنين على وظائف التعليم طبقًا للقانون رقم (156) وتعديلاته الحاصلين على عمل جزء من الوقت في صرف نسبة من حافز الأداء المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) سنة 2012م، حسب جزء من الوقت مع مراعاة شروط وضوابط منشور الإدارة العامة لشئون العاملين رقم (3) لسنة 2015م.
في حالة الإجازات الاعتيادية بالنسبة لصرف حافز الأداء شرط الـ (18) يوما عملا فعليا، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (305) لسنة 2012م.


كلمات دالة: