08 يونيو, 2017

الإمام الأكبر في حديثه على الفضائية المصرية: خِطبة الرجل على خطبة أخيه فيها إشعال لمشاعر الحقد والعداوة

قال فضيلة الإمام الأكبر: إن الخِطبة هي التواعد بين الرجل والمرأة أو من يمثلها على الزواج مستقبلًا، وهي فترة شرعية تسبق عقد الزواج، وقد تقصر أو تطول حسَب العادات والتقاليد، وربما ينفرد عقد الزواج من بين سائر العقود في ضرورة هذا التمهيد الذي يسبق العقد، فسائر العقود الأخرى لا تتطلب فترة أو مهلة معينة قبلها، وإن كانت فهي أيام قليلة؛ وذلك لأن عقد الزواج من أكثر العقود خطرًا على الإطلاق، إذ يتطلب فيه الأمر التريث للتعرف والتعارف، واكتشاف ما يمكن اكتشافه من المحاسن المشجعة على إتمام الزواج، أو المساوئ المنفرة من إتمامه؛ لذلك اهتمت الشرائع السماوية بأمر الخطبة.

وأضاف فضيلته في حديثه اليومي الذي يذاع قبل المغرب على الفضائية المصرية طَوال شهر رمضان المعظَّم: من أحكام الخطبة، حكم  النظر إلى المخطوبة، فالإسلام أجاز للشاب أن ينظر إلى من يريد الاقتران بها أثناء فترة الخطوبة، وينظر إلى ما هو مباح منها، من النظر إلى الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء، وهذا يتعارض مع الآراء التي توجب على الفتاة أن تغطي وجهها وكفيها مع الأجنبي عنها، لأن الخاطب في فترة الخطوبة مازال أجنبيًّا عنها؛ لأنه لم يعقد واحتمال التراجع موجود، مطالبًا الذين يقولون بوجوب النقاب أن يستثنوا الخطبة، إذ كشف الوجه مطلوب في الشريعة الإسلامية على الأقل في هذه المسألة.

وتابع فضيلة الإمام الأكبر: ومن أحكام الخطبة، النهي عن أن يخطب شاب على خطبة شاب آخر، وعليه أن ينتظر إما أن تتم الخطبة بالزواج، وإما أن تنفسخ الخطوبة بينها، ففي الحديث الشريف: ".. ولَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ؛ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ"- صحيح البخاري،  باب لا يخطب على خِطْبَةِ أَخِيهِ...- والسبب هنا سببٌ أخلاقي وإنساني؛ لأن في خطبة الرجل على خطبة أخيه إيذاءً وإشعالًا لمشاعر الحقد والعداوة، ولكن قد يتقدم للفتاة أحيانًا أكثر من شاب تُقارن بينهم وتأخذ وقتها في اختيار واحد منهم وتفضيله على غيره، فمثل هذه الحالة لا تدخل ضمن النهي المحرم في الحديث السابق.

وأكد فضيلته أن طول فترة الخطوبة أمرٌ غير مطلوب ووضعٌ غير طبيعي، وإن لم يكن منهيًّا عنه، لكن الأسرة  ربما تكون مضطرة لذلك الآن لظروفٍ خارجة عن  نطاق الأسرة، وأن ما يقدمه الخاطب لمخطوبته إذا كان جُزءًا من المهر فإنه يعود للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد، أما الهدايا غير المرتبطة بالمهر، فإذا كان الفسخ من جهة الخاطب، فلا يأخذ شيئًا، وإن كان الفسخ من جهة المخطوبة أخذ كل شيء، وهذا حكم مُنصفٌ جدًّا، إذ الخطبة فترةٌ تترتب عليها مسئولياتٌ شرعية.