المعاملات

05 سبتمبر, 2019

صديقي يمر بضائقة مالية اضطر معها للاقتراض هل تجوز مساعدته من مال الزكاة مع العلم أن لديه بعض الممتلكات التي يقتات منها ؟

الـجَـوَابُ: بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ...

فإن الله -تعالى- قد حدد مصارف الزكاة في ثمانية أصناف من الناس، لا تعطى لسواهم، وهم مذكورون في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(سورة التوبة: 60) فإن كان صديقك من أحد هذه الأصناف الثمانية بأن كان مثلاً من الفقراء وكان الذي يمتلكه لا يكفي احتياجاته الضرورية من الحياة أو كان من الغارمين الذين أثقلهم الدين، بحيث لا يجد ما يسدد به دينه فيجوز عندئذ أن يعطى من الزكاة، أما إذا كان صديقك يمتلك ما يكفي لسد حاجاته المعيشية وكان ما يمر به مجرد ضائقة مالية فلا يجوز أن يعطى من الزكاة، بل يجوز أن تعطيه على سبيل الصدقة أو الهبة، أو القرض الحسن مع الإنظار إلى ميسرة ، وتبتغي بذلك الأجر عند الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم:

«مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ»« سنن أبي داود

وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ.

هَذَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَـحْـبِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ.


كلمات دالة:
الأبواب: عبادات

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.