المعاملات

05 سبتمبر, 2019

هل تجب الزكاة في الذهب المعد للزينة البالغ للنصاب؟

الـجَـوَابُ: بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ...

فإن ما عليه الفتوى وما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الذهب المعد للزينة لا تجب فيه الزكاة، مهمها بلغ قدره- طالما أنه يستعمل للزينة لا للادخار-؛ لما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة ؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر . وروى البيهقي أيضًا أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحوًا من خمسين ألفًا، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة .

وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ.

هَذَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَـحْـبِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ.


كلمات دالة:
الأبواب: عبادات

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.