22 يناير, 2015

القواعد المنظمة للإقامة داخل مدن البعوث الإسلامية

القواعد المنظمة للإقامة داخل مدن البعوث الإسلامية

تختص مدن البعوث الإسلامية بإقامة وإعاشة الطلاب الوافدين على منح الأزهر الشريف لتهيئة الظروف المناسبة لهم وتوفير أسباب الراحة والرعاية الصحية والثقافية والرياضية والاجتماعية حتى يتفرغ الطالب لدراسته.

شروط الإقامة بمدن البعوث الإسلامية:

1ـ أن يكون الطالب مقيداً على منحة من الأزهر الشريف.

2ـ إقامة أسرته إقامة دائمة خارج جمهورية مصر العربية.

3ـ يحمل جواز سفر به تأشيرة للدراسة بالأزهر.

4ـ أن يتوفر بالمدينة مكاناً شاغراً له.

5ـ أن يقدم شهادة طبية معتمدة من الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية تفيد خلوه من جميع الأمراض المعدية على أن يتكرر تقديم شهادة مماثلة عند العودة من أي سفر خارج الجمهورية.

6ـ أن يلتزم بالقواعد المنظمة للإقامة بالمدينة.

يتولى أمين العهدة بالمدينة تسليم الطالب العهد من الأثاث والمهمات اللازمة لإقامته بالغرفة بموجب نموذج يعد لذلك يوقع عليه الطالب بما يفيد استلامه العهد وعلى الطالب أن يحافظ على أثاث حجرته والمهمات المسلمة له وهو مسئول عن أي تلفيات أو فقد أي شيء منها.

تتولى إدارة شئون المناطق بمدن البعوث الإسلامية عن طريق معاوني الإسكان والأخصائيين والاجتماعيين الإشراف على إقامة الطلاب والنظافة العامة بالمباني والغرف ومتابعة تواجد الطلاب وحصر غيابهم وكتابة تقرير عن أي مخالفات وملاحظات بغرف الطلاب.

تتحمل مدن البعوث الإسلامية نفقات تغذية الطلاب الوافدين والمقيمين داخل مدن البعوث الإسلامية ويكون تناول وجبات الطعام المقررة بموجب بونات مرقمة برقم خاص لكل طالب بالمطعم المعد لذلك وفي المواعيد التي تحددها إدارة المدن.

على الطالب تقديم بون التغذية المخصص للوجبة التي يقوم باستلامها لمسئول المطعم ولا يحق له استلام الوجبة بدون تقديم هذا البون.

الطالب الذي يتخلف عن الحضور لاستلام أي وجبة من الوجبات عن الموعد المحدد لا يحق له المطالبة بصرفها.

الأنشطة الطلابية :

تقوم إدارة رعاية الشباب بمدن البعوث الإسلامية من خلال مسئولي الأنشطة المختلفة بوضع وتنفيذ خطط وبرامج النشاط الطلابي بعد اعتمادها من السلطة المختصة.

لا يجوز ممارسة أي أنشطة طلابية إلا من خلال وتحت إشراف مسئولي الأنشطة بإدارة رعاية الشباب بمدن البعوث الإسلامية وفي إطار الخطة المعتمدة أو بعد موافقة إدارة المدينة إذا كان النشاط خارج إطار الخطة المعتمدة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز ممارسة آية أنشطة ذات توجه سياسي أو ديني أو مذهبي خاص أو الانضمام لجمعيات أو جماعات أو أحزاب أيا ما كانت أهدافها.

لا يجوز عقد آية اجتماعات أو ندوات طلابية أو دورات تعليمية بقطاع مدن البعوث الإسلامية إلا بعد الحصول على موافقة صريحة مسبقاً من إدارة مدن البعوث الإسلامية.

الزيارات:

1ـ يسمح للطالب باستقبال زائريه من خارج المدينة سواء من أبناء جنسيته أو معارفه على أن تتم الزيارة في النادي المخصص لذلك وفي المواعيد المحددة ولا يجوز استقبالهم في الغرف.

ولا يسمح بزيارة السيدات إلا في حالات الضرورة القصوى التي تقدرها إدارة المدينة وبتصريح كتابي وكذلك بالنسبة لزيارة الرجال لمدينة الطالبات.

2ـ على الزائر أن يقدم تحقيق الشخصية الخاص به لأمن المدينة لحين الانتهاء من الزيارة مع تسجيل أسماء الزوار والغرض من الزيارة في السجل الخاص بذلك.

3ـ الطالب المستقبل للزائر مسئول مسئولية كاملة عن تصرفاته وعن ضرورة إتباعه للتعليمات.

4ـ لإدارة المدينة الحق في إنهاء الزيارة عند صدور أي مخالفة من الزائر.

إجراءات تأمين الطلاب بالمدينة

1ـ تقوم إدارة المدينة باستخراج بطاقات خاصة للطلاب المقيمين بها.

2ـ يجب على الطالب إبراز بطاقته الخاصة عند طلبها.

3ـ يحق للمدينة تفتيش الحقائب وكل ما يحمله الطالب لدى دخوله أو خروجه من بواباتها للتأكد من عدم حمل أي ممنوعات.

4ـ يحضر على الطالب استخدام أي مواقد أو دفايات تعمل بمواد بترولية أو كحولية أو كهربائية أو مواد قابلة للاشتعال داخل غرفته ويحق لإدارة المدينة سحبها ومصادرتها.

5ـ يحظر على الطالب تخزين أي مواد محظورة أو قابلة للاشتعال داخل غرفته.

6ـ يحظر على الطالب اصطحاب أي زائر من خارج المدينة إلى غرفته.

يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد بمدن البعوث الإسلامية والإخلال بالقوانين المصرية وعلى الأخص:

1ـ سلوك الطالب سلوكاً شائناً يضر بمصلحة وسمعة الأزهر الشريف.

2ـ التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر يؤدي إلى إثارة الطلاب.

3ـ إتلاف أو تخريب ممتلكات أو مباني المدينة.

4ـ إدخال أو تعاطي أي نوع من المشروبات الكحولية أو المكيفات أو الممنوعات داخل المدينة.

5ـ التستر على إقامة أو وجود شخص ليس له حق الإقامة بالمدينة.

6ـ مزاولة أي نشاط تجاري وخلافه داخل المدينة أو خارجها.

7ـ إهانة أحد زملائه المقيمين بالمدينة بالإشارة أو القول أو التهديد أو السب أو القذف.

8ـ إهانة أحد العاملين بالمدينة بالإشارة أو القول أو التهديد أو السب أو القذف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

9ـ إساءة استخدام أجهزة المذياع أو التليفزيون أو ما شابه مما يؤدي إلى إزعاج زملائه.

10ـ إجراء أي تعديل في الغرفة أو الأثاث وكل من يتلف شيئاً تقوم الإدارة بإصلاحه على حسابه خصماً من منحته.

11ـ التأخير ليلاً خارج المدينة بعد المواعيد المعلنة بدون أذن أو عذر مقبول.

12ـ المبيت خارج المدينة بدون تصريح.

13ـ ممارسة أي ألعاب في غير الأماكن المخصصة لها أو غير مصرح بها.

14ـ مخالفة تعليمات المدينة في المحافظة على نظافة الغرف وترتيبها والأماكن العامة بها.

الجزاءات والعقوبات التي توقع على الطلاب المخالفين:

1ـ التنبيه

2ـ الإنذار

3ـ الحرمان من بعض الخدمات والأنشطة الطلابية بمدد يتراوح ما بين شهرين وستة شهور.

4ـ الحرمان من الإقامة بالمدينة مع تحويل منحته لمنحة خارجية.

5ـ إنهاء الإقامة وإلغاء منحته وترحيله إلى بلده.

أولاًـ التنبيه:

ويوقع في الحالات التالية:

1ـ التأخير ليلاً خارج المدينة بعد المواعيد المعلنة.

2ـ مخالفة تعليمات المدينة في المحافظة على نظافة الغرب وترتيبها والأماكن العامة بها.

3ـ مخالفة التعليمات والنظام العام أثناء صرف الوجبات بالمطعم.

4ـ مخالفة تعليمات الزيارة الواردة بالمادة 11 من ذات اللائحة.

5ـ إحداث ضوضاء بنفسه أو باستخدام أي أجهزة.

ثانياً ـ الإنذار:

ويوقع في الحالات التالية:

1ـ العودة إلى مخالفة من المخالفات السابقة.

2ـ المبيت خارج المدينة بدون تصريح أو عذر مقبول.

3ـ مخالفة تعليمات إجراءات تأمين الطلاب والمدينة الواردة بالمادة 12 من ذات اللائحة.

4ـ عدم تمكن فريق مكافحة الحشرات من رش غرفته.

5ـ إجراء أي تعديل في الغرفة أو الأثاث.

6ـ من يتلف شيئاً تقوم إدارة المدينة بإصلاحه على حسابه خصماً من منحته.

7ـ مزاولة الطالب أي نشاط تجاري وخلافه داخل المدينة أو خارجها.

8ـ التستر على إقامة أو وجود شخص ليس له حق الإقامة بالمدينة.

9ـ إهانة أحد زملائه المقيمين بالمدينة بالإشارة أو القول أو التهديد أو السب أو القذف.

ثالثاً ـ الحرمان من بعض الخدمات والأنشطة الطلابية بمدد تتراوح ما بين شهرين وستة شهور:

ويوقع في الحالات التالية:

1ـ العودة إلى إحدى المخالفات في البند السابق.

2ـ ممارسة أي أنشطة طلابية خارج إطار الخطة المعتمدة وبدون موافقة مسبقة من إدارة المدينة.

3ـ ممارسة أية ألعاب في غير الأماكن المخصصة لها.

4ـ عقد أي اجتماعات أو ندوات طلابية بدون تصريح مسبق.

رابعاًـ الحرمان من الإقامة بالمدينة مع تحويل منحته لمنحة خارجية:

وتوقع في الحالات التالية

1ـ العودة إلى ذات المخالفة من المخالفات الخاصة بالبند الثالث.

2ـ استخدام الطالب لأي مواقد أو دفايات ونتج عن هذه المخالفة حريق أدى إلى إحداث تلفيات بالغرفة أو المبنى مع إصلاح التلفيات على حسابه خصماً من منحته.

3ـ إهانة أحد العاملين بالمدينة بالإشارة أو القول أو التهديد أو السب أو القذف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

خامساًـ إنهاء الإقامة وإلغاء المنحة والترحيل:

1ـ العودة إلى ذات المخالفة بالبند السابق.

2ـ سلوك الطالب سلوكاً شائناً يضر بمصلحة وسمعة الأزهر الشريف.

3ـ التحريض أو التدبير أو المشاركة في تجمهر يؤدي إلى إثارة الطلاب.

4ـ إتلاف أو تخريب ممتلكات المدينة.

5ـ إدخال أو تعاطي أي نوع من المشروبات الكحولية أو المكيفات أو الممنوعات.

6ـ ارتكاب أي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات المصري سواء داخل المدينة أو خارجها.

لا توقع عقوبة من العقوبات المشار إليها بالمادة (14) إلا بعد التحقيق وسماع أقوال الطالب ومواجهته بما هو منسوب إليه.

ينشأ سجل خاص لقيد الجزاءات الموقعة على الطلاب المخالفين للرجوع إليه عند اللزوم ويوضح فيه اللآتي:

بيانات الطالب ـ نوع الجزاء ـ أسباب الجزاء ـ ويوقع الطالب على استلام صورة من قرار العقوبة التي صدرت ضده ويحفظ أصلها بملفه.

يشكل مجلس تأديب طلاب مدينة البعوث على النحو التالي:

1ـ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والطلاب.

2ـ عضو من إدارة الشئون القانونية بالمدينة.

3ـ عضو من الأمانة العليا لرعاية الطلاب الوافدين.

4ـ ممثل من رئاسة برلمان الطلاب الوافدين.

وفي حالة تظلم الطالب من قرار الجزاء الموقع عليه يعرض أمره على مجلس التأديب الأعلى.

يشكل مجلس التأديب الأعلى على النحو التالي:

1ـ رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية.

2ـ مدير إدارة الشئون القانونية بالمدينة.

3ـ عضو من الأمانة العليا لرعاية الطلاب الوافدين.

في حالة عقوبة إنهاء المنحة والترحيل يعرض قرار مجلس التأديب على لجنة شئون الطلاب الوافدين.

تنشر هذه اللائحة بلوحة الإعلانات بالمدينة ويعمل بها بعد الاعتماد من المجلس الأعلى للأزهر وصدور قرار من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

 

 

 

كلمات دالة: