| 25 أبريل 2024 م

استفتاءات القراء

يجيب عنها أ. د/ شوقي علام مفتي الديار المصرية

  • | الأحد, 19 فبراير, 2017
استفتاءات القراء

س: ما حكم من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة؟

الجواب

من نسي قراءة السورة بعد الفاتحة صلاته صحيحة، وليس عليه سجود السهو لنسيانها؛ جاء في (أسنى المطالب في شرح روض الطالب 1/ 187): «(وَلَا يَسْجُدُ لِبَاقِي السُّنَنِ) أَيْ لِتَرْكِهِ كَتَرْكِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ»اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

س: هل يجب الوضوء لصلاة الجنازة؟

الجواب

لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء؛ قال الإمام النووي في (المجموع شرح المهذب 5/ 223): «ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِطَهَارَةٍ، وَمَعْنَاهُ إنْ تَمَكَّنَ مِنَ الْوُضُوءِ لَمْ تَصِحَّ إلَّا بِهِ، وَإِنْ عَجَزَ تَيَمَّمَ، وَلَا يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مَعَ إمْكَانِ الْمَاءِ وَإِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ التَّيَمُّمُ لَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا خَافَ فَوْتَهَا إن اشْتَغَلَ بِالْوُضُوءِ»اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

س: هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟

الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في صحيحه.

قال الخطيب الشربيني في (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 2/ 149): «(وَيَصِحُّ النَّفَلُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إذَنْ أَصُومُ»، قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرُ: «أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إذَنْ أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ. وَاخْتُصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِلْخَبَرِ، إذْ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ، وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ، وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ»اهـ. والله سبحانه وتعالى - أعلم.

س: ما هي الأشهر الحرم؟

الجواب

الأشهر الحرم هي التي أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (التوبة: 36) وهن: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم.

وهذا التحديد وردت به الأخبار عن سيدنا رسول الله ﷺ فعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو القَعْدَةِ وَذُو الحِجَّةِ وَالمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» رواه البخاري. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: ما حكم بيع الدقيق المدعم من المخابز في السوق السوداء؟

الجواب

الدقيق المُدَّعم إنما قامت الدولة بتدعيمه من أجل أن يصل مخبوزًا إلى شرائح من المجتمع تعاني من شظف العيش، وضيق الرزق، وقلة موارد الرزق، وهو مع ما فيه من ترفق بأصحاب الحوائج وتلطف بحالهم الضيقة؛ هو واجب الدولة تجاههم، وطريقة من طرق رفع مستواهم المادي بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهي: صورة الخبز المدعم، وبيع أصحاب المخابز لهذا الدقيق المدعم معناه الحيلولة بين مستحقي الدعم وبينه، فيئول الحال أن يكون فعلُهم هذا اعتداءً على أموال الناس -كافَّة- الداخلين في هذه الشرائح، وفي ذلك ظلم بيِّن، وعدوان على حقوق الناس، وأكل لها بالباطل، وفي ذلك يقول الله - تعالى -: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ" (النساء: 29)

وقال ﷺ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» رواه الشيخان عن أبي بَكرةَ رضي الله عنه.

وبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء على هذا حرام شرعًا؛ من حيث كونه استيلاء على مال الغير بغير حق، ويزيد في كِبر هذا الذنب كون المال المعتدى عليه مالًا للفقراء والمحاويج الذين يحتاجون إلى مَن يرحمهم ويحافظ لهم على مالهم وينميه ويزيده، لا إلى مَن ينتهبه ويعتدي عليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وبيع الدقيق المدعم في السوق السوداء مُحَرَّمٌ مِن جهة أخرى، ألا وهي مخالفة ولي الأمر الذي جعل الله - تعالى - طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله ﷺ ؛ قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ" (النساء: 59) والله سبحانه وتعالى أعلم.

س: ما حكم قضاء الصلاة الفائتة؟

الجواب

يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس؛ لما رواه الشيخان من حديث أنس - رضي الله عنه - مرفوعًا قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)»، وإذا وجب القضاء على الناسي الذي قد عذره الشرع في أشياء كثيرة، فالمتعمد أولى بوجوب القضاء عليه؛ لأنه غير معذور، ولقوله ﷺ فيما رواه مسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» رواه مسلم.

هذا، مع مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت أقل من خمس صلوات، وإلا فالأيسر أن يصلي المسلم مع كل فرضٍ حاضر فرضًا مما عليه حتى يغلب على ظنه قضاء ما فاته. والله سبحانه وتعالى أعلم.

س: تبرع أحد الأشخاص بمبلغ لمسجد، وبعد فترة أراد الرجوع في هذا التبرع.

الجواب

هـذا التبرع يُعَـدُّ وقـفًا؛ فلا يجـوز الرجـوع فيه بعـدما تمَّ خروجُه من ملك صاحبه إلى ملك الله. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: نزرع قصبًا وبنجر السكر، والأول مدة زراعته عام كامل والثاني مدة زراعته ستة أشهر ونصف الشهر، وكلا المحصولين ليس له تسويق سوى شركة السكر التي تورد لنا الثمن بالسعر المحدد منها، فهل نزكيهما زكاة الزروع أم زكاة المال؟ وهل الزكاة على المبلغ كله شاملًا المصاريف أم تُخصَم المصاريف؟

الجواب

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن المُفتَى به أن قصب السكر وبنجره ليس في محصولهما زكاة زروع، والزكاة إنما هي في المال الناتج من بيعهما لأي جهة كانت، وذلك إذا بلغ نصاب زكاة المال -وهو خمسة وثمانون جرامًا عيار واحد وعشرين- وحال عليه الحول القمري، ولا يُخصَم من ذلك المصروفات، ولكن تُخصَم الديون المستحقة. والله - سبحانه - وتعالى - أعلم.

س: دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير، هل ندخل مع الإمام أو نصلي جماعة أخرى؛ لأن بعضنا يقول: لا تُدْرَك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه في جزء من الصلاة ولو آخر الجلسة الأخيرة قبل السلام.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لكم الدخول مع الإمام في التشهد الأخير ويكون لكم ثواب الجماعة على رأي جمهور الفقهاء. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

 

س: هل المصافحة عقب الصلاة بين المصلين من تمام الصلاة؟ أم هي مكروهة؟ أم هي بدعة؟

الجواب

المصافحة عقب الصلاة بين المصلين جائزةٌ شرعًا ولا حرج فيها، مع ملاحظة عدم الاعتقاد بأنها من تمام الصلاة أو من سُنَنِها التي نُقِل عن النبي ﷺ المداومةُ عليها. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة؛ أهو واجب ضروري بحيث لا يُصلَّى خلف من لا يجهر بها، أم أن الجهر والإسرار بها سواء؟

الجواب

مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب والشأن فيه واسع، ومن المقرر شرعًا أنه إنما يُنكَر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا يُنكَر المختلف فيه، فمن جهر بالبسملة فهو حسنٌ، ومن أسر بها فهو حسنٌ، ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف، فقد كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: السؤال عن صلاة المنفرد، وهل يجوز لمن أتى خلف الصف أن يجذب أحد المصلين ليصلي معه؟

الجواب

صلاة المنفرد خلف الصف إذا كانت لعذر -كأن لم يجد من يصف معه- صحيحةٌ ولا حرج عليه، فإذا انتفى العذر تكون صحيحة مع الكراهة. وعلى المنفرد إذا أراد أن يجذب رجلًا من الصف أمامه أن يراعي موافقة المجرور على ذلك مسبقًا، وإلا فلا يجذبه. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: ما حكم الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟

الجواب

الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ من أقرب القربات وأعظم الطاعات، وهو أمر مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومهما كان الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ فهو قليل بالنسبة إلى عظيم حقه ورفيع مقامه عند ربه. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خرفان أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟

الجواب

الأفضل في ذلك ما كان أكثر نفعًا وأوفر لحمًا، وما دام العجل قد استوفى الشروط التي يجوز معها أن يضحى أو يعق به فهو أولى من الخرفان الثلاثة. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: لديَّ وديعة بالبنك تُعَدُّ موردي الأساس للمعيشة، ويخرج لي منها كل ثلاثة أشهر مبلغ من المال، فهل أُخرج الزكاة على الأصل أم على الريع فقط؟

الجواب

الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، ويرى بعض أهل العلم المعاصرين أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ وهذا اجتهادٌ مبناه على اعتبار المال المودَع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًا منهما أصل ثابت يُدِرُّ على صاحبه دخلًا يتعيَّش منه، ويضره الانتقاص من أصله.

وعلى ذلك: فيجوز للمودِع أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: ما حكم الشرع في البشعة؟

الجواب

البشعة ليس لها أصل في الشرع في تحديد السارق، وإنما يجب أن نعمل بقول رسول الله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» رواه الدارقطني.

فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفي الادعاء الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السَّيِّئَة التي لا أصل لها في الشرع، فإن الشرع لم يجعل إثبات الحقوق المستولى عليها منوطًا بغير ما رتَّبه طريقًا لإثبات ذلك من إقرار أو بينات أو نحوها. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

س: ما حكم تلقين الميت، مع ذكر السند؟

الجواب

تلقين الميت بعد الدفن سنة نبوية شريفة؛ فعن أبي أُمامة الباهلي -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله ﷺ فقال: «إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ، فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَقُلْ: يَا فُلَان بْنَ فُلَانَةَ. فَإِنَّهُ يَقُولُ: أَرْشِدْنَا رَحِمَكَ اللهُ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، فَإِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمْا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا، مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا» رواه الطبراني. ولقد قوَّى هذا الحديثَ جماعةٌ مِن المُحدِّثين، ونصَّ على مشروعيتها ما لا يُحصَى كثرةً من علماء الأمة وفقهائها المتبوعين، واتصل الخلف فيها بموصول السلف، وأطبقت الأمة الإسلامية عليها عملًا واستحسانًا؛ لا ينكرها منها مُنكِرٌ، بل سَنَّهَا الأولُ للآخِرِ، ويَقتدي فيها الآخرُ بالأولِ، وممن استحسنها إمامُ أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، واحتج عليها باتصال العمل عبر الأمصار والأعصار من غير إنكار، ولم يقل بتحريم هذا التلقين أحدٌ مِن علماء الأمة في قديم الدهر أو حديثه، حتى إن من لم يُثبِتْ منهم حديثَ التلقين نظر إلى فعل السلف له فاستحبه أو أباحه، فكان القول بتحريمه وتأثيم فاعليه قولًا مرذولًا مبتدَعًا مخترَعًا لم يُسبَق إليه صاحبُه إلَّا مِن قِبَل أهل البدع والأهواء. والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

 

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

الأكثر اطلاعا خلال شهر

الإعجاز البلاغي عند الرافعي

الإعجاز البلاغي عند الرافعي

 أ.د. محمد أبو موسى

وقفات تدبرية مع آية قرآنية

وقفات تدبرية مع آية قرآنية

 أ. د. نادي محمود حسن

الإخــاء ( 2 )

الإخــاء ( 2 )

 فضيلة الشيخ/ محمد الغزالي

معالم الشخصية المسلمة من تشريعات رمضان

معالم الشخصية المسلمة من تشريعات رمضان

 أ.د. أحمد أحمد غلوش

من الأدب النبوي أدب الطعام

من الأدب النبوي أدب الطعام

 أ.د. محمد عبد الفضيل القوصي

تفسير سورة النساء

تفسير سورة النساء

 الإمام/ محمد عبده

رمضان والنفس البشرية

رمضان والنفس البشرية

 أ.د. محمد رمضان

رمضان في فلسطين

رمضان في فلسطين

  د. شيماء زيدان

بين الصيام والإحرام

بين الصيام والإحرام

 إعداد : د. أسماء عبد العزيز

تشريع الصيام

تشريع الصيام

 ا.د. خالد البسيوني

من الفتوحات الربانية في رمضان

من الفتوحات الربانية في رمضان

 أ. د. محمد عبد الرحمن الضويني

من وجوه التيسير في الصوم

من وجوه التيسير في الصوم

  أ.د. أمان محمد

رمضان رحلة الإيمان ومكارم الأخلاق

رمضان رحلة الإيمان ومكارم الأخلاق

 أ.د. عزيزة الصيفي

مواقع التواصل الاجتماعي وتحدي الروحية في رمضان

مواقع التواصل الاجتماعي وتحدي الروحية في رمضان

 أ.د. محمد الجندي الجعفري

مقاصد صيام شهر رمضان في الإسلام

مقاصد صيام شهر رمضان في الإسلام

 أ.د. محمد عباس عبدالرحمن المغني

12

بحث حسب التاريخ

العدد الحالي

فهرس العدد

من أغلفة المجلة

حقوق الملكية 2024 مجلة الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg