وكما تجوز شهادة الرجل الواحد ـ في غير الحدود - وكما تجوز شهادة الرجال وحدهم في الحدود، تجوز ـ عند البعض ـ شهادة النساء وحدهن في الحدود، وعن ذلك يقول ابن تيمية، فيما نقله عنه ابن القيم: وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فِعل نفسِها، ففي الصحيحين عن عقبةَ بنِ الحارث: "أنه تزوج أمَّ يحيى بنتَ أبي إهابٍ، فجاءت أَمَةٌ سوداءُ، فقالت: قد أرضعتُكما، فذكرتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأعرضَ عني، قال: فتنحّيتُ، فذكرتُ ذلك له، قال: فكيف؟ وقد زعمتْ أنْ قد أرضعَتْكُما!".
No content
A problem occurred while loading content.