| 13 يوليو 2025 م

الأسرة في الإسلام (العدل بين النساء)

أ.د/ أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء

  • ذو القَعْدة 1438 | الأربعاء, 9 أغسطس, 2017
الأسرة في الإسلام (العدل بين النساء)

أباح الإسلام التعدد لحكم عالية، كان التشريع الإسلامي أقوم وأحكم وأدق ما يكون فيها.

فمن الرجال من قد تكون امرأته غير منجبة، أو بها مرض ويكون هو شديد الرغبة لتلبية حاجته في الحال، وقد يكثر النساء حتى يصبح عددهن أكثر من عدد الرجال لا سيما في أوقات الحروب.

وعندئذ يكون التعدد حلا لمشاكل عديدة قد تطفو على سطح الحياة الزوجية والأخلاقية بعد ذلك، لكن الإسلام حين أباح التعدد أباحه في حدود واشترط له ما تسكن به حياة الأسرة وتطمئن، فقد كان التعدد في أمم أخرى غير مقيد ولا محدد قبل الإسلام قد يبلغ أكثر من أربع زوجات، ولكن الإسلام حدده بحيث لا يزيد العدد عن أربع، ومن دخل الإسلام ومعه أكثر من أربع أمر بفراق ما زاد عن العدد واختيار أربع فقط، فعندما أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم :"اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن" (1).

مرفقات

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

الأكثر اطلاعا خلال شهر

بحث حسب التاريخ

العدد الحالي

فهرس العدد

من أغلفة المجلة

حقوق الملكية 2025 مجلة الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg