نقل العلامة ابن المنذر إجماع العلماء أن على المرء في عمره حجة واحدة، حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرًا فيجب عليه الوفاء به، ولذلك قال الإمام الحافظ ابن حجر: "وأجمعوا على أن الحج لا يتكرر إلا لعارض كالنذر".
ومما سبق تبين أن الحج لا يجب على المسلم المستطيع القادر عليه إلا مرة واحدة في العمر، فإذا أداه سقط عنه الفرض، وأصبح (الحج) بعد ذلك من قبيل النافلة أو التطوع.
No content
A problem occurred while loading content.