هناك مسألة في الميراث تشغل بالي منذ أن ألفتُ كتابي (المغيث في المواريث)، وتناقشتُ فيها مع عدد من العلماء المعاصرين المختصين في الفقه وأصوله، وأعرضها اليوم من خلال هذا المقال عَلَّها تكون محل نظر من الفقهاء الضالعين في علم الميراث.
من المعلوم أن الوارث كلما اقترب درجةً من الميت قَوِيَ ميراثه وزاد نصيبه وأثَّر على مَن هو أدنى منه درجةً فحجبه حجبًا كاملًا أو ناقصًا عن الميراث، ومعلوم أيضًا أن الميراث ينحصر في أربع جهات تتصل بالميت، وهذه الجهات هي: جهة الفروع وتشمل أبناء الميت وبناته، وأبناء أبنائه وبنات أبنائه وإن نزلوا، وجهة الأصول وفيها آباء وأجداد وأمهات وجدات الميت، وجهة الزوجية وفيها زوج المتوفاة أو زوجات الميت، وجهة الحواشي وفيها الإخوة والأخوات، والأعمام، وأبناء الإخوة وأبناء الأعمام.
No content
A problem occurred while loading content.