من المسائل التي اهتم بها الفقهاء قديمًا وحديثًا مسألة تولي المرأة بعض المناصب العليا، وبخاصة القضاء ورئاسة الدولة؛ حيث منع بعض الفقهاء تولي المرأة أيًّا منهما، في حين أجازهما لها بعض الفقهاء، وهناك مَن أجاز لها تولي القضاء بشكل جزئي، كالأمور المالية مثلًا، ومنعوها القضاء في الحدود والجنايات؛ حيث لا تُقبل شهادتها فيها عند كثير من الفقهاء.
ومجمل ما ورد عن الفقهاء في تولي المرأة القضاء ورئاسة الدولة، أن جمهور الفقهاء يمنعونها من تولي القضاء، والتوجه في المذهب الحنفي هو توليها القضاء في القضايا المدنية، ويجيز الظاهرية توليها القضاء بجميع أنواعه ودرجاته، أما في توليها رئاسة الدولة فيقل الخلاف؛ حيث يمنعها الفقهاء بما يشبه الإجماع من تولي رئاسة الدولة، إلا ما ورد عن بعض الخوارج الذين لا يعتد بخلافهم لما عليه أهل السنة والجماعة.
No content
A problem occurred while loading content.