تحدثنا في المقال السابق عن جانب من جوانب إنصاف المرأة في الشريعة الإسلامية والمتعلق بجواز التعدد في الزواج، وذلك إنصافا للمرأة الأرملة واليتيمة.. وتحدثنا عن معنى العدل في قوله تعالى:
"وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ" (النساء: 129)
وفي هذا المقال نكمل بعضًا من جوانب إنصاف الإسلام للمرأة
سابعًا: أنصفت الشريعة المرأة أيما إنصاف في توريثها حقًا معلومًا من تركة الوالدين والأقربين بعد إذ كانت محجوبة عن ذلك بحجة أن الذي يرث هو من يحمل السلاح ويذود عن الحمى، ويدافع عن شرف القبيلة يَعْنُونَ به الرجل فقال تعالى منصفًا في تشريعه لها هذا الحق المعلوم:
"لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا" (النساء: 7).
No content
A problem occurred while loading content.