تابع جوانب الإصلاح:
أصلحت الشريعة الإسلامية المرأة في جانب الإشهاد حين راعت طبيعتها التي جبلها الله عليها في الاعتداد بشهادتها أو عدم الاعتداد بها، فالمرأة يكثر منها النسيان، وتغلب عليها– كذلك – العاطفة المرهفة، والوجدان الرقيق، والحنان الرحيم الذي يطغى – غالبًا ــ على تفكيرها، ويؤثِّر على ما وصل إلى إدراكها، وقد راعت الشريعة ذلك، فحين لم تعتد بشهادتها مطلقًا في بعض الأمور الخطيرة كالشهادة على حادث يوجب حدّ الزنا، فإنَّها اعتدت بها وقبلتها مفردةً دونما حاجةٍ إلى شهادة الرجال معها مما هو متعلقٌ بشئون النساء، و فيما عدا هذا أو ذاك جعلت الشريعة شهادة المرأتين معادلة لشهادة رجل واحد على شرط أنْ يشهد معهما رجل بما شهدتا به كما في المداينات.
No content
A problem occurred while loading content.