تدل القواعد الفقهية والأصولية على أن أعمال الخير أولى من حج النافلة أو التطوع، ومن هذه القواعد ما يلي:
القاعدة الأولى: قال الفقهاء: القربة المتعدية أفضل من القاصرة.
أي: أعمال الخير التي يتعدى نفعها إلى الغير أفضل من أعمال الخير القاصرة على فاعلها، ولذلك قال ابن مفلح: "والصواب أن الصدقة زمن المجاعة على المحاويج أفضل، لا سيما الجار خصوصًا صاحب العائلة، وأخص من ذلك القرابة، فهذا فيما يظهر لا يعدله الحج التطوع، بل النفس تقطع بهذا، وهذا - الصدقة - نفع عام، وهو متعدٍّ، وهو - يعني الحج – قاصر".
No content
A problem occurred while loading content.