من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .
وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها ؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها .