يشترط في السعي أن يكون بعد طواف على القول المختار من أقوال أهل العلم كما هو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة» ، والمراد بالطواف بين الصفا والمروة: السعي بينهما
فدل الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدِّم الطواف على السعي بدلالة كلمة "ثم " وقد قال: "لتأخذوا مناسككم "، وفعلُهُ في المناسك يفيد الوجوب. هذا هو الأصل، والله أعلم