23 مارس, 2016

"مجمع البحوث الإسلامية": نختار أوسط الآراء الفقهية في الفتاوي وأكثرها تحقيقاً لمصالح الناس..ولا نتضارب مع جهات أخري

"مجمع البحوث الإسلامية": نختار أوسط الآراء الفقهية في الفتاوي وأكثرها تحقيقاً لمصالح الناس..ولا نتضارب مع جهات أخري

أكد مجمع البحوث الإسلامية أن ما نشر في إحدي الصحف المعروفة  يوم الجمعة الماضي تحت عنوان : (الأزهر ضد الأزهر)؛ حيث ذكر التقرير المنشور في هذه الصحيفة ما نصه: مجمع البحوث الإسلامية يناقض الآراء والفتاوى التنويرية لكبار مشايخ الأزهر ودار الإفتاء، ويحرم التأمين على الحياة، وفوائد البنوك ، والصلاة في مساجد التي بها أضرحة.

وقال المجمع في بيان له فيما يتعلق بهذا التقرير أنه في البداية يود أن يشكر كل جهد يدعم رسالته العلمية الإسلامية الجليلة في بيان موقف الإسلام من قضايا العصر ومستجداته ، ومنها الموضوعات المشار إليها بهذا التقرير وغيرها ، وأنه – كان ولا يزال – إنما يُستهدف في بيان موقف الدين من تلك القضايا – أن نختار أوسط الآراء الفقهية وأكثرها اعتدالا وتحقيقا لمصالح الناس في دنياهم وأخراهم ، لاسيما وأن تلك المستجدات مما تختلف وجوه النظر الفقهي فيها عند إنزال الأدلة الشرعية عليها، كما أن وجوه المصلحة فيها متفاوتة ، وقد يخفى وجه منها في وقت ، ثم يبدو بعد ذلك بالنظر والتمحيص فيختلف القول فيها وفقا لما يتبدى من تلك المصلحة ؛ ومن تلك المعاملات التأمين وفوائد البنوك، وغير ذلك من المستجدات.

وأوضح المجمع أنه فيما يتعلق بالتأمين لم يقع خلاف بين مجمع البحوث الإسلامية وغيره من جهات الإفتاء حول أصل مشروعيته وأنه يستهدف غايات مشروعة لا يختلف النظر الفقهي في جوازها ، ومن تلك الغايات توقي هلاك النفوس والأموال ومن ثم كان كل ما يؤدي إلى توقى المهالك حلالاً ومشروعاً على وفق تلك الغاية الشرعية الواضحة، ومنه التأمين .

وتابع البيان: وإذا كانت غاية التأمين مشروعة باتفاق الجميع ، فإن وسائله وهي التأمين الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، والتأمين التعاوني الذي يقوم به الأفراد والشركات الخاصة، محل اتفاق – أيضاً – من جميع الفقهاء ، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنهما حرام ، وأما التأمين التجاري ومنه التأمين على الحياة ، فإن الفتوى بأنه حلال لم تعد محل خلاف ، لأنه نوع من التعاون على البر والتقوى ، ولأن في التأمين على الحياة نوعاً من الادخار الذي يحمي كرامة المستأمن عند شيخوخته أومرضه أو عجزه عن التكسب لأي سبب ولهذا كان مشروعاً وحلالاً وذلك ما انتهى إليه رأي مجمع البحوث الإسلامية .

 

وعلى صعيد معاملات البنوك أشار المجمع إلى  أنه قد كان النظر فيها على ماتعطيه أو تأخذه من المتعاملين قرض يجب أن يرد بمثله، والزيادة فيه ربا، وقد استبان خطأ هذا التكييف تماما إذ من الخطأ اعتبار ما يأخذه الممولون قرضاً لأن القرض في حقيقته بديل للصدقة ومعاملات البنوك ليست كذلك؛ وحيث ظهر أن معاملات البنوك ليست (قروضاً) كما اشتهر عنها ، وإنما هي مشاركات مالية أو استثمار ، يكون الاتفاق هو أساس المسئولية فيها شرعاً وقانوناً في حدود منع الغش والاستغلال والكذب والخداع وغير ذلك مما يحرمه الإسلام في المعاملات وغيرها ويكون الاتفاق على مقدار العائد فيها مما يجوز شرعاً سواء أكان ذلك بمبلغ مقطوع أو حصة شائعة من الربح يستحق كل فترة كشهر أو أقل من ذلك أو أكثر، ويكون إيداع أموال الناس في البنوك التي تحدد الربح مقدماً وبمبلغ مقطوع جائز وحلال شرعاً ، وذلك ما قرره مجمع البحوث الإسلامية منذ خمسة عشر عاماً.

ولفت البيان إلى أن ما يتعلق بالصلاة في المساجد التي بها أضرحة ، فإن مجمع البحوث الإسلامية يرى جواز ذلك، لأن النهي الوارد عن الصلاة في تلك المساجد، ليس لوجود أضرحة فيها، بل لما يخشى من توجه البعض إلى تلك الأضرحة بالصلاة ، أو للصلاة إليها ، أو فوقها ، ولا يوجد شيء من ذلك ، بل ولا يتصور وجوده في هذا الوقت الذي يعلم فيه كل مسلم بفطرته أن الله هو المقصود بالعبادة ، وإنه هو – وحده- المعبود سبحانه لا شريك له، وحيث انتفى المانع من صحة الصلاة في تلك المساجد ، تكون الصلاة فيها صحيحة ، وذلك ما أفتى به مجمع البحوث الإسلامية.

عدد المشاهدة (10882)/التعليقات (0)

كلمات دالة: