الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك، كالمريض الذي يرجى برؤه لقول الله عز وجل: ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أُخر البقرة: ١٨٥
ولأن الأصل وجوب القضاء وهذا هو الراجح. وإن شق عليها القضاء فلها الأخذ برأي من يرى أن عليها الفدية فقط، وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما