12 يناير, 2020

امرأة نزل عليها دم النفاس عشرة أيام، وبعد ذلك خف لون الدم إلى أن صار اللون أصفرًا باهتًا لمدة خمسة عشر يوما، ويقل اللون يوما عن يوم، هل تطهر وتصلي ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فإن النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة وهذا الدم نجس ، ويحرم على المرأة أثناء النفاس الصلاة والصيام ومس المصحف والطواف والجماع ، وتعتبر المرأة نفساء ما دام هذا الدم ينزل عليها ، وأقل النفاس لحظة، وأكثره أربعون وقيل ستون يومًا، فإن انقطع الدم دون هذه المدة فيجب عليها أن تتطهر وتصلي، ويعرف الانقطاع بجفاف المحل لمدة يوم وليلة؛ فإن حدث ذلك فعلى المرأة أن تتطهر وتصلي؛ فإن نزل عليها دم بعد ذلك فإنه يعد استحاضة، لما ثبت عن أم عطية رضي الله عنها قالت : "كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا" . سنن ابن ماجه (1/ 412)

وعليها أن تحتاط للدم بأن تستعمل ما يمنع تلوث ثيابها بهذا الدم، ثم تعامل في صلاتها معاملة المعذور في الطهارة فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.

وإن اتصلت الصفرة بدم النفاس في مدته ( أربعون وقيل ستون يوما ) فإنه على الراجح دم نفاس تمتنع معه عن سائر ما تمتنع منه النفساء، ولا تصلي إلا بعد انقطاع الدم أو انقضاء أكثر المدة، لما ثبت أن النساء كنَّ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: "لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ" صحيح البخاري (1/ 71)

عدد المشاهدة (3924)/التعليقات (0)

كلمات دالة: