قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد: بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام ، مما يعني أنها مُقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضًا من الفروض و صلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح ؛إلا أن هناك أعذارا تمنع من حضورهما، دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ، ومن هذه الأعذار: المرض.
وأوضحت اللجنة أنه إذا قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد_ سواء كان ذلك المكان هو المساجد أوغيرها_ وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن ؛ فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع، ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا التعطيل أو التعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن و الذكر .
كما أكدت اللجنة بناء على ذلك، أنه إذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد ؛ فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.