26 مارس, 2020

لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر: إذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد درءًا للمفاسد فلا يجوز شرعًا مخالفته

لجنة الفتوى الرئيسة بالأزهر: إذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد درءًا للمفاسد فلا يجوز شرعًا مخالفته

 

قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد في ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد: بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة؛ فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام ، مما يعني أنها مُقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضًا من الفروض و صلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح ؛إلا أن هناك أعذارا تمنع من حضورهما، دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ، ومن هذه الأعذار: المرض.
وأوضحت اللجنة أنه إذا قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد_ سواء كان ذلك المكان هو المساجد أوغيرها_ وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن ؛ فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع، ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا التعطيل أو التعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن و الذكر . 
كما أكدت اللجنة بناء على ذلك، أنه إذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد ؛ فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.

عدد المشاهدة (5587)/التعليقات (0)