Search

| 28 يناير 2021 م
Zoeken
  • الرئيسية
    • من نحن
  • الدعوة والوعظ
    • أكاديمية الوعاظ
    • مناطق الوعظ
    • الدعوة الوعظ
    • واعظات الأزهر
  • حملات توعوية
    • بالعلم نرتقي
    • ألا فتعرضوا لها
  • فتاوى شرعية
  • مؤتمرات وندوات
  • الهيكل التنظيمي
    • الأمين العام
  • تواصل معنا
  • فيديوهات
  • English




12 ديسمبر, 2020

أوصى لبعض أقاربه غير الوارثين بثلث ماله.. فهل يتم تقسيم هذا المال بينهم بالتساوي؟ أم يقسم بينهم على طريقة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين ؟

طباعة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فالوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع، وهي مشروعة بالإجماع، وتقدّم على تقسيم التركة؛ لقوله تعالى " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " [النساء، من الآية: 12]

وعليه: فإنه إن كان الحال كما ورد بالسؤال؛ فإنهم يستحقون -بوفاة الموصي-  هذا المال، بالتساوي بينهم لتساويهم في سبب الاستحقاق ما لم ينص الموصي على غير هذا، ولا يصح القول بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فإنه ليس ميراثًا، بل هي وصية، وليس استحقاقًا بطريق التعصيب؛ وقد جاء في فقه الحنفية في كتاب الوصايا، قال الإمام الموصلي: " وَيَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى ; لِأَنَّ الِاسْتِحْقَاقَ بِالْعَقْدِ لَا يَتَفَضَّلُ فِيهِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى كَالِاسْتِحْقَاقِ بِالْبَيْعِ" (الاختيار لتعليل المختار (5/ 80)

ومن فقه الشافعية قال إمام الحرمين: " ولو أوصى ليتامى بني فلان، فيستوي في ذلك الذكور والإناث".  (نهاية المطلب في دراية المذهب (11/ 323)

عدد المشاهدة (232)/التعليقات (0)

كلمات دالة:
خدمات البوابة
  • طلب فتوى
  • الشكاوى و الإستفسارات
  • كادر معلمى الأزهر
  • دليل الطلاب الوافدين
  • جامعة الأزهر
  • المناطق الأزهرية
  • قرارات المجلس الأعلى
  • الكتب الدراسية
اتصل بنا
19493
تواصل معنا
 
حقوق الملكية 2021 مجمع البحوث الإسلامية - الأزهر الشريف