27 أغسطس, 2021

ما حكم جدولة زكاة المال بعد مرور الحول بأن أخرجها على دفعات؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد.

فنقول وبالله التوفيق: إنَّ دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول، الأصل فيه هو عدم الجواز، وأنه يجب على من لزمته الزكاة وملَكَ من المال نصابًا وحال عليه الحول؛ يجب عليه إخراج زكاته، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر، ويأثم الشخص بهذا التأخير.

 قال الشيرازي في «المهذب»: «من وجبت عليه الزكاة لم يجُز له تأخيرها؛ لأنه حقٌّ يجب صرفُه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير».

وقال الدسوقي المالكي في حاشيته: «ووجب تفرقتها على الفور، وأما بقاؤها عنده، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها؛ فلا يجوز».

وعليه فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده، وإخراجها على دفعات، إلا إذا كان هذا التأخير لعذر؛ كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يُخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال، ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال؛ فحينئذ لا يحرم التأخير؛ لأن هذا عذر، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وُسعها، وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].

فلو كان هذا المال الذي يُخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط؛ جاز له أن يخرجه كذلك، ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرُم عليه إخراجه على دفعات، هذا إذا كان الأمر كما ورد في السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم .

عدد المشاهدة (5948)/التعليقات (0)

كلمات دالة: