البيع بالتقسيط مباح شرعًا، بشرط أن يمتلك البائع السلعة، وأن يكون الثمن معلومًا، وأن تكون السلعة مباحة شرعًا، وأن يكون الثمن في مقابل السلعة، وأن يخلو البيع من الغرر.
عدد المشاهدة (2332)/التعليقات (0)