13 سبتمبر, 2019

قلت لزوجتي أنت طالق ولم يكن هناك شهود على قولي وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل ؟

الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا طلق الرجل زوجته, بلفظ صريح كقوله لها أنت طالق, فإن الطلاق يقع, ولا يحتاج إلى شهادة الشهود, لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت قال تعالى "الطلاق مرتان" وقال "وإذا طلقتم النساء".

فإذا كان الطلاق هو الأول, أو الثاني, ولم يكن مشروطا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها, ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك, وإما بالفعل بأن يجامعها, قال تعالى " فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ".

فإذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل- كما هو الحال في السؤال- كانت المرأة بائنة بينونة صغرى, إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي, وشهود, وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات

عدد المشاهدة (6896)/التعليقات (0)

كلمات دالة: