من الثوابت الشرعية المنصوص عليها فقهًا وشرعًا حرمة وطء الزوجة الحائض بإجماع المسلمين وبنص القرآن والسنة والمطهرة فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر ، لحديث أنس : أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها ، ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" ، ونزول الدم وانقطاعه لا يبنى على غلبة الظن وإنما له علامات وخصائص ودلائل تعرفها النساء ، والطهر له علامة وهى إفراز أبيض سمين ( القصة البيضاء ) وعليه لا يجوز الجماع إلا بعد التأكد من انقطاع الدم انقطاعًا تامًا ثم التطهر بالماء ( الاغتسال ) وعلى المرأة وزوجها الاستغفار والتوبة لأنه جامعها وهي مازالت في الحيض .