نقول للسائل الكريم: النذر إن كان لله أو للفقراء؛ فلا يجوز للناذر وأهل بيته الأكل منه؛ لأن مصرف النذر في هذه الحالة إنما هو مصرف الزكاة , فكما لا يجوز للإنسان صرف الزكاة لنفسه أو لأهل بيته؛ فكذلك النذر.
أما إن كان النذر مطلقًا، ولم يعيِّنه لله أو للفقراء، أو نوى الناذر عند النذر الأكل من نذره هو وأهله وأقاربه وجيرانه مثلًا؛ جاز له في هذه الحالة أن يأكل منها هو ومن نوى؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه.