مأساة مسلمى الروهينجا

 

أنت تسأل .. ولجنة الفتوي بالأزهر تجيب
Anonym

أنت تسأل .. ولجنة الفتوي بالأزهر تجيب

 

ـ مات الولد في حياة أمه فهل لأولاده نصيب في تركة جدتهم؟

ـ مارأي الشرع في قطع الصلاة لإنقاذ طفل؟  

ما حكم الإجهاض في الشهر الأول؟  

إمامة رجل لنساء أجنبيات   ..جائز؟

ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟

ـ متى يكون على " الراتب" زكاة ؟

 

تسأل سائلة، هل يجوز للمرأة المتوفى زوجها زيارة قبره أثناء العدة، حيث جرت العادة أن من لم تذهب تتهم بعدم الوفاء؟

يرد على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: يجب على المرأة المتوفي عنها زوجها ألا تخرج من البيت ليلًا أو نهارًا  ؛ قال صلى الله عليه وسلم للفريعة بنت مالك لما قتل زوجها "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك في الليل أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك فى النهار، فيجوز خروجها حينئذ لما رواه مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله قال: طُلقت خالتى، فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي صلي الله عليه وسلم فقال "بلى فجدى نخلك فإنك عسي أن تصدقي أو تفعلى معروفً"، فإن كانت المرأة تخرج لزيارة قبر زوجها في رفقة نسائية فيجوز لها شرعًا للعرف السائد في الريف أن المرأة إذا قصرت في هذا الأمر تتهم بعدم الوفاء والتقصير في حق العشرة فجاز لها دفعًا للتهمة.

 

وصية أبناء الابن

يسأل سائل: مات الولد في حياة أمه فهل لأولاده نصيب في تركة جدتهم مع العلم أن للمتوفية -جدتهم -أولاد على قيد الحياة ؟

ـ  نقول لهذا السائل الكريم أن الأولاد الذين توفي أبوهم قبل والدته ولهم الحق في التركة من جدتهم بعد موتها بالوصية الواجبة فيما لا يزيد عن الثلث وذلك بأن يحسب نصيب أبيهم من أمه كما لو كان هو على قيد الحياة بعد موتها وأن يحسب ثلث التركة فإن كان نصيب هذا الابن أكثر من الثلث أخذ أولاده الثلث من التركة وإن كان نصيبه أقل من الثلث أخذوا نصيب أبيهم. قد أعطى قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم لهؤلاء الحفدة نصيباً من الميراث وهو ما يعرف بالوصية الواجبة.

 

يسأل سائل: ما حكم إمامة الرجل لنساء أجنبيات عنه في الصلاة ؟

ـ  يجوز إمامة الرجل للنساء سواء أكن من المحارم له، أم من الأزواج، أم كن أجنبيات عنه، أم كن مختلطات، وهذا لا خلاف فيه، وسواء اقتدى بالإمام في هذه الصلاة رجال مع النساء أم كن نساء لا غير، مع مراعاة تقدم صفوف الرجال على النساء لتكون الصفوف خلف الإمام من الرجال ثم النساء، بهذا جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا.

 

المماطلة في سداد الدين

يسأل سال: ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده ؟

ـ إن المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعا ، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مطل الغني ظلم" ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.

 

هل في صلاة الجنازة يرفع المصلي يديه في كل التكبيرات بعد تكبيرة الإحرام؟

 ـ أولا، اختلف الفقهاء في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين، الأول لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية، وبه قال مالك، فقد روي عنه لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة. أما القول الثاني: قال الشافعية والحنابلة إنه يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة، ومسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.

 

قطع الصلاة لإنقاذ طفل من الهلاك

يسأل سائل: هل يجوز ترك الصلاة في حالة تعرض طفل بجواره للخطر المحقق؟

ـ  قرر الفقهاء أن قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي غير جائز لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال الله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) [محمد:33]. أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها حيث ورد في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" رواه أبوداود والترمذي، وتقطع الصلاة لخوف المصلي ضياع مال له قيمة، له أو لغيره، وتقطع الصلاة لإغاثة ملهوف استغاث بالمصلي. وتعرض الطفل بجوار المصلي للخطر يوجب قطع الصلاة لإنقاذ حياته

 

يسأل سائل: ما حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي ؟

ـ  إذا قال الرجل لزوجته تكوني محرمة عليّ إذا فعلت كذا ويقصد موضوعا معينا فإن الأمر يرجع فيه إلى قصد الرجل من قوله محرمة فإن قصد الطلاق وقع الطلاق وقت مخالفتها أمره وفعلها الموضوع وإن قصد الظهار وقع ظهارا ولا تحسب طلقة ويجب عليه كفارة الظهار وهي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا وإن قصد مجرد التهديد يكون على الرجل كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.

 

الحج عن الوالد المريض

يسأل سائل: والدي مريض ولا يستطيع الحج فهل يجوز أن يحج عنه أحد ؟

ـ  إذا لم يستطع الرجل الحج لضعف صحته أو لأمر آخر وكان الحج قد وجب عليه قبل ضعفه، بأن كان مالكا للمال وقادرا على الحج, ولم يحج تراخيا منه، فإن الحج يكون واجبا عليه، بأن يحج عنه غيره، ولا فرق أن يكون ذلك الغير قريبا أو بعيدا, بشرط أن يكون الغير قد حج عن نفسه أولا، فعن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك، عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شبرمة» قال: قريب لي، قال: «هل حججت قط؟» قال: لا، قال: «فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة».

 

حكم اقتناء القطط في المنازل

يسأل سائل: ما حكم اقتناء القطط في المنزل ؟

ـ يجوز اتخاذ الهرة في المنزل ولا حرج لأن الهرة ليست مؤذية، ولا نجسة، وقد ورد في القطة أحاديث منها: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ".. رواه الترمذي، والنسائي ، وصححه الترمذي، وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ". رواه البخاري ومسلم. وأيضا ما سمي الصحابي الجليل أبو هريرة بهذا إلا لأنه كان يعطف على الهرر ويقتنيها، حتى اشتهر بهذه الكنية.

 

الإجهاض خلال الشهر الأول

يسأل سائل ما حكم الإجهاض في الشهر الأول ؟

ـ  اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ويحرم الإجهاض ؛لأنه يعتبر قتلًا لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق إلا إذا أخبر طبيب ماهر ثقة أن في بقائه ضررًا مؤكدًا على الأم يخشى هلاكها، والطبيب مسئول عن قراره أمام الله تعالى، أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم إنزاله والراجح هو حرمة الإجهاض اللهم إلا إذا كان في بقائه خطر محقق على حياة الأم فإسقاطه عندئذ جائز .

 

تسأل سائلة: هل زيارة قبر الأم من الأعمال الصالحة ؟

ـ  إن في زيارة القبور منافع يستحب تحصيلها، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور لتحصيل هذه المنافع العظيمة فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قبر أمه ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ "، والخلاصة أن زيارة قبر الأم من الأعمال الصالحة كما أن الدعاء والاستغفار والصدقة عن الأم من الأعمال الصالحة وعلى المسلم أن يسلك هذه الأبواب جميعا.

 

يسأل سائل: ما كيفية الزكاة عن الراتب الحكومي؟

ـ  الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول، فإذا كان معك مال، وأضفت إليه مرتبك فاكتمل النصاب، فإن حوله يبدأ من يوم بلوغه النصاب، فتجب عليك زكاته من تاريخ بلوغه النصاب، وإذا لم يكن عندك مال، وتنفق مرتبك، فلا زكاة عليك.

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

أنت تسأل .. ولجنة الفتوي بالأزهر تجيب

 

 

ما حكم الاشتراك في ذبح عجل بنية العقيقة  ؟

ـ نذرت نذرا ولن أستطيع الوفاء به.. فماذا أفعل ؟

ـ هل الكدرة والصفرة بعد الطهر تنقض الوضوء؟

ـ ألقيت على زوجتي يمين طلاق ومرّ عليها حيضتان من يوم يمين الطلاق، وأريد ردها؟

 

 

 

يقول السائل: أعمل طبيبا بيطريا، وأتعامل مع الكلاب لعلاجها، فهل لمس الكلاب ولعابها أثناء الكشف عليها يصيبني بالنجاسة للملابس أو الجسد؟

يرد على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: اختلف الفقهاء في نجاسة الكلب على ثلاثة أقوال، الأول: قال جمهور الشافعية والحنابلة: الكلب كله نجس (شعره، جسمه، لعابه)، والثاني: قال المالكية الكلب كله طاهر، والثالث: قال الحنفية: بنجاسة اللحم واللعاب والسؤر وطهارة الشعر والجلد، ونختار القول الثالث، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، وعليه فمسكك لجلده وشعره لا ينجس يدك ولا ثيابك، أما لحم الكلب ولعابه فنجس، للحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، وعفروه الثامنة بالتراب) ، فدل على نجاسة باطنه، وعليه فما أصابك من ريق الكلب ولعابه فطهره.

يسأل سائل: ما حكم الاشتراك في ذبح عجل بنية العقيقة  ؟

ـ يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين وعن الأنثى بشاة لحديث عائشة رضي الله عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية بشاة "، ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما : "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشا كبشا "، أما الاشتراك في ذبح عجل فهو مجزئ على قول الشافعية والحنابلة، ويشترط في هذا العجل ما يشترط في الأضحية.

 

 

كفارة عدم الوفاء بالنذر

يسأل سائل: نذرت نذرا، ولن أستطيع الوفاء به، فماذا أفعل ؟

يرد على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: إذا عجزت عن الوفاء بالنذر، فإن كفارة النذر، كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين". رواه مسلم، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

 

إنشاء الملاعب

يسأل سائل: انتشرت إقامة ملاعب يمارس عليها كرة القدم، فهل الربح الناتج من إجارة الملاعب حلال؟

ـ  لا حرج في إنشاء هذه الملاعب إذا لم تكن هناك مخالفة بإقامتها فينبغي الالتزام بالشروط والضوابط والتراخيص التي تضعها الدولة لإقامتها، والربح الناتج منها حلال إن شاء الله تعالى؛ لاسيما إن كان فيها شيء من المنافع البدنية والصحية؛ ولأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم.

 

طلاق غير صحيح

يسأل سائل: هل يقع الطلاق بحديث النفس دون ذكر اللسان ؟

ـ الطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس، لقول قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ " (رواه البخاري)، فلو أجرى الطلاق على قلبه أو حرك به لسانه دون إسماع نفسه، فلا يقع عند جمهور العلماء، خلافا للزهري وبعض المالكية، وقد جاء في الموسوعة الفقهية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق، صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه.

 

وجب الغسل

يسأل سائل: هل يجب الغسل حين الشعور بخروج المذي ثم عدم وجود أثر له؟

ـ  متى شعرت بخروج المذي منك وجب عليك غسل ما أصاب البدن والملابس والطهارة منه كي تصح صلاتك ولا يكفي النضح، بل لا بد من غسل ما أصابه لكون المذي نجسا نجاسة توجب غسل موضعه وليست نجاسة مخففة كبول الطفل الذي لم يأكل الطعام, وقد روي عن علي-رضي الله عنه- قال: كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: "يغسل ذكره ويتوضأ"، أما كونك تشعر بخروجه ثم بعد مرور وقت لا تجد أثرا له فلا يدل ذلك على عدم خروجه؛ بل شعورك اليقيني بخروجه كاف في توجب الحكم المذكور في حقك.

 

إلقاء السلام على النساء

يسأل سائل: هل يجوز أن ألقي التحية على مجموعة من النساء فى الطريق؟

ـ يستحب إلقاء السلام على من لاقيته من الرجال مطلقا سواء عرفته أم لم تعرفه، كما يستحب إلقاء السلام على النساء لاسيما إن دعت إليه حاجة كأن تكون محاضرا لجماعة من النساء ، أو دخلت عليهن كما يجوز القاء السلام على جميع النساء إلا عند الريبة ، فإن كنت في موطن يظن الناس بك سوء إن ألقيت السلام على النساء فلا تفعل لأن الأمور بمآلاتها.

 

الركوع من أركان الصلاة

يسأل سائل ذهبت إلى المسجد متأخرًا في صلاة العشاء فصليت مافاتني ثم دخلت في الصلاة مع الإمام وكان قد ركع فما الحكم؟

ـ إن الركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه فإن دخلت في الصلاة بعد رفع الإمام منه فيجب عليك أن تأتي بركعة كاملة ولا يحتسب ما أدركته مع الإمام - بدون الركوع - ركعة تامة، ولا يجوز لك أن تأتي بما فاتك ثم تدخل مع الإمام فى الصلاة وإنما الترتيب أن تدخل مع الإمام ثم تأتى بما فاتك فيكون ما صليته مع الإمام هو أول صلاتك.

 

الكدرة والصفرة ناقضة للوضوء

تسأل سائلة: هل الكدرة والصفرة بعد الطهر تنقض الوضوء؟

ـ  الكدرة والصفرة بعد النقاء من الحيض ناقضة للوضوء لأنه سائل نجس خارج من أحد السبيلين والله أعلم.

يسأل سائل: هل الصلاة في الطابق الثاني من المسجد صحيحة؟

ـ  إن الصلاة في الطابق الثاني من المسجد صحيحة شرعا ؛ لأن من شروط صحة الجماعة الاتصال بين الامام والمأمومين ، والمسجد ذو الطابقين بناء واحد متصل فتصح الصلاة فيه قال الرافعي : يشترط في جواز الاقتداء أن يكون الصف مُتَّصِلاً مِنَ الْبِنَاءِ الذي فيه الإمام إلى البناء الذي فيه المأموم "

يسأل سائل: هل يجب قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم ؟

ـ  ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، وقالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر، لحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزلت "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية. وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.

الإشهاد على الرجعة

يسأل سائل: ألقيت على زوجتي يمين طلاق ومرّ عليها حيضتان من يوم يمين الطلاق، وأريد ردها؟

ـ  إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فلك مراجعتها في العدة، وما دامت قد مرّ عليها حيضتان فقط، فهي ما زالت في عدتها، فبادر بمراجعتها، ويستحب أن تشهد اثنين على الرجعة.

يسأل: ما حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل؟ وما حكم توزيع المصاحف على المساجد بنية الصدقة الجارية للمتوفى؟

ـ  لقد جاء في فضل الصلاة أول وقتها، حديث في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله"، وروى أبو داود عن أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها".

ويستثنى من ذلك: تأخير العشاء إلى ثلث الليل لمن يصليها وحده، أو للجماعة؛ لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه" رواه الترمذي، وعليه فتأخير صلاة العشاء جائز، ولا يعتبر قضاء للآثار السابق ذكرها.

أما توزيع المصاحف بنية الصدقة الجارية على الميت، فهو شيء حسن وطيب والدال على الخير كفاعله، ونسأل الله تعالى أن يثيب الميت بكل حرف يُقرأ من هذه المصاحف مثل أجر القارئ.

 

مداومة الطهارة

يسأل سائل: تنزل مني قطرات بول بعد الاستنجاء ثم تنقطع فكيف أصلي ؟

ـ  يجب عليك أن تستبريء من بولك, بأن تتأكد من خروج كل البول منك دون بقايا, فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال: كنا نمشي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمررنا على قبرين، فقام، فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى كم قميصه، فقلنا: ما لك يا نبي الله؟ قال: "ما تسمعون ما أسمع؟ ". قلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ قال: "هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين". قلنا: فيم ذاك؟ قال: "أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة"، أما إن كنت مريضا بسلس البول, ولم تصل بعد للشفاء منه, فيجب عليك أن تطهر ثيابك بعد دخول وقت كل صلاة، ثم تتوضأ، وتصلي ولا حرج إن خرج منك شيء بعد ذلك.

ولا يدعوك ذلك إلى ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كبيرة، تستلزم منك المسارعة بتصحيح مسارك باللجوء إلى الله عز وجل، وقضاء ما فاتك من صلاة، واستقامة على أدائها فيما هو قادم، والله الهادي إلى سواء السبيل.

الموضوع السابق شروط التحويل من وإلى المعاهد الأزهرية
الموضوع التالي برعاية الإمام الأكبر.. "خريجي الأزهر" تنظم ندوة حول تحديات المستقبل للشباب الليبي
طباعة
8369