باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد؛
فإن طاعة الزوج واجبة ما دامت في غير معصية، أما إذا أمرها بما يخالف الشرع فلا تجب طاعته حينئذ، وزيارة المرأة لأهلها أمر واجب عليها، وهو من صلة الرحم التي أمر الشرع الحنيف بها، وجعل قطعها سببا للعن والطرد من رحمة الله، قال تعالى:
{ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (22) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (23) } [محمد: 22 - 24].
وروى الشيخان في صحيحيهما؛ صحيح البخاري (6/ 134)، صحيح مسلم (4/ 1980) بسندهما ـ واللفظ لمسلم ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكِ لَكِ " ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.
وعليه؛ فلا يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها، إلا إذا خاف المفسدة أو الضرر على حياتهما، وينبغي أن يتم الاتفاق بين الزوجين على هذه الأمور؛ فإن الحياة الزوجية ينبغي أن تقوم على الود، والرحمة، والمشاورة، والمناصحة. والله أعلم.