يمنع وفقًا للمادة رقم 74 من اللائحة (251) لسنة 2012 الخاصة بموانع الاشتراك في أعمال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة، وتقرر أن تكون الموانع على النحو التالي: الدرجة الأولى: الأب والأم والابن والبنت. الدرجة الثانية: أبو الأب/ أبو الأم/ أم الأم/ ابن الابن/ بنت الابن/ ابن البنت/ بنت البنت/ الأخ/ الأخت الدرجة الثالثة: ابن الأخ/ ابن الأخت/ العم. الدرجة الرابعة: ابن العم /إخوة وأخوات أحد الزوجين.