يمنع وفقًا للمادة رقم 74 من اللائحة (251) لسنة 2012 الخاصة بموانع الاشتراك في أعمال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة، وتقرر أن تكون الموانع على النحو التالي:
الدرجة الأولى: الأب والأم والابن والبنت.
الدرجة الثانية: أبو الأب/ أبو الأم/ أم الأم/ ابن الابن/ بنت الابن/ ابن البنت/ بنت البنت/ الأخ/ الأخت
الدرجة الثالثة: ابن الأخ/ ابن الأخت/ العم.
الدرجة الرابعة: ابن العم /إخوة وأخوات أحد الزوجين.