أحوال شخصية و مواريث

29 يناير, 2022

الحقوق المتعلقة بالتركة (2)

الحقوق المتعلقة بالتركة (2)

🔴 تنفيذ الوصايا

▪الوصية: هي كل تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وهي مشروعة بنصوص الكتاب، والسنة؛ قال الله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَو دَيْنٍ} [النساء: 11]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما حقُّ امرئٍ له شيءٌ يوصي فيه يبيتُ ليلتينِ إلا ووصيتُهُ مكتوبةَ عندهُ». [أخرجه البخاري]

▪يأتي تنفيذ الوصايا المتعلقة بتركة المتوفى، بعد تجهيزه ودفنه، وسداد ديونه، كما سبق بيانه.

▪يشترط لإنفاذ الوصية عدة شروط، هي:

- ألَّا تكون مخالفة لنصوص الوحي الشريف، وقواعد الشريعة الغراء، كمن يوصي بحرمان وارث من إرثه، أو غير ذلك.

- أن تكون في حدود ثلث التركة، ولغير وارث؛ فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث؛ فتنفيذها موقوف على إجازة الورثة.

- أن يكون الموصِي مالكًا للموصَى به، وألا يعدل عن الوصية قبل موته، وأن يكون موته في حياة الموصَى له.

- أن يكون الإيجاب بالوصية من الموصِي بالقول أو الكتابة، أو الإشارة المُفهِمة إذا عجز عن الكلام أو الكتابة.

- أن يكون الموصَى له موجودًا وقت الوصية؛ حقيقةً، أو حكمًا كأن يكون جنينًا في بطن أمه.

- أن يكون القبول من الموصَى له بعد وفاة المُوصِي؛ صراحةً باللفظ، أو دلالةً، كأن يتصرف فيها تصرف المُلَّاك، ولا عبرة بقبول الموصَى له إذا كان في حياة المُوصِي.

- إذا مات الموصَى له قبل قبول الوصية كأن يكون غير عالم بها، تدخل في ملكه مباشرة، وينتقل حق القبول والرفض إلى ورثته.

▪تكون الوصية نافذة؛ إذا كانت ثابتة بالكتابة، أو شهادة الشهود، وكانت في حدود ثلث التركة.

▪إذا تلفت العين الموصَى بها؛ بطلت الوصية، ولم يكن على الورثة تعويضها للموصَى له من تركة المتوفَّى.

▪يستحب للإنسان -إن كانت له تركة- أن يوصِي لنفسه بالتَّصدق عنه؛ لتدارك ما قد يفوته من أعمال البر والخير في الدنيا.

ونستكمل باقي الحقوق المتعلقة بالتركة في منشور قادم إن شاء الله تعالى.

وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.

#الفتوى_الإلكترونية | #فقهيات


كلمات دالة:

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.