فتاوى معاصرة

25 نوفمبر, 2017

حكم ترويع الآمنين والمدنيين

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وبعد :

فإن الإسلام قد حرم الاعتداء على المدنيين والآمنين بالسب أو بالضرب أو بالقتل أو بكل نوع من أنواع الإيذاء والترويع ففي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه وإن كان أخاه لأبيه وأمه)).

قال الإمام النووى رحمه الله: (فى الحديث تأكيد على حرمة المسلم، والنهى الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: (وإن كان أخاه لأبيه وأمه) مبالغة فى إيضاح عموم النهى فى كل أحد، سواء من يتهم فيه ومن لا يتهم، وسواء كان هذا هزلاً ولعباً أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال، ولأنه قد يسبقه السلاح)

وفي سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا)).

هذا في مجرد الإشارة والترويع، فمابالنا بمن يقتل أخاه ويسفك دمه ويهتك حرمته ويفزعه في بيته إن الذي يفعل هذه الأفعال يحارب الله ورسوله ويفسد في الأرض ويستحق عقاب البغاة في الدنيا والعذاب في الآخرة، {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة:33] وفي خطبة الوداع يؤكد رسولنا صلى الله عليه وسلم على الحرمات ليحفظ على الناس استقرارهم وأمنهم فقال كما أخرج البخاري في صحيحه: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت)).

ومن يحمل علينا السلاح بقصد التخويف أو القتل أو إدخال الرعب علينا فليس متبعًا لطريقتنا أو سنتنا كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا». متفق عليه.

لذلك ينبغي علينا أن نبتعد عن كل أشكال العنف والتطرف والترويع والتخويف وأن ننبذ كل من يمارس هذه الأفعال التي نهى عنها الشرع الحنيف ونضرب على يده بيد من حديد حتى نُطّهر مجتمعنا من كل فاسد وباغٍ، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.

حرمة الاعتداء على دور العبادة و من فيها


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وبعد :
فإن الاعتداء على دور العبادة وقتل من فيها فساد في الأرض مخالف لما جاء به الإسلام، وحكمه حرام شرعًا وهذه الأفعال بعيدة كل البعد عن الإسلام وتعاليمه، والشريعة الإسلامية أمرت بالمحافظة على الضرورات الخمس التي أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليها، وهي: الدين، والنفوس، والعقول، والأعراض، والأموال، فالأصل في الدماء أنها معصومة، والأصل في النفوس أنها محفوظة مُكرَّمة، وإن قتل نفس بريئة واحدة كقتل الناس جميعًا، فقد قال تعالى {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة/32]

ولا يصح شرعًا أن توصف مثل هذه الأعمال العدوانية بالجهاد، فالجهاد في الإسلام قد شُرع لرفع الطغيان ودفع العدوان،  {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة:190] والإسلام الحنيف قد كفل  للجميع مسلمين وغير مسلمين الحرية في ممارسة شعائرهم، واحترام المقدسات ودور العبادة فهو برئ من كل اعتداء ينسب إليه زورًا وبهتانًا، ويجب على الجميع أن يعلم أن كل هذه الأحداث الإرهابية لا تريد إلا الخراب والدمار وإشعال الفتنة بين الناس لذلك يجب علينا جميعًا أن نقف صفًا واحدًا في التصدي بكل قوة لهؤلاء البغاة، حفظ الله مصر وشعبها، ورد كيد المعتدين.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

#الفتاوى _الإلكترونية


كلمات دالة:
الأبواب: الفتاوى

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.