الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد... فأولاد الابن المتوفى في حياة أبيه أو حياة أمه لهم الوصية الواجبة من تركة الجد أو الجدة، بشرطين: الأول: أن يكون هؤلاء الأولاد غير وارثين لشيء من التركة. الثاني: ألا يكون المتوفى قد أعطى هؤلاء الأولاد في حياته ما يعادل ما يستحقون بالوصية من دون عوض (بدون مقابل)، فإن أعطاهم شيئًا أقل مما يجب لهم بالوصية، استحقوا ما نقص من مقدار الوصية فقط. ومقدار هذه الوصية: نصيب أصلهم المتوفى في حياة أبيه (الأب أو الأم)، أو ثلث جميع التركة أيهما أقل. ويأخذ أصحاب هذه الوصية نصيبهم قبل توزيع التركة، ثم يقسم الباقي بعد نصيبهم على الورثة الشرعيين. والله تعالى أعلى وأعلم.