زكاة الفطر

  • | الأحد, 10 يونيو, 2018
زكاة الفطر

هي زكاةٌ تتعلق بالأبدان وليس بالأموال فيجب إخراجها عن كل مسلم قبل صلاة عيد الفطر، وشُرِعت زكاة الفطر في الإسلام، لتطهير الصائم وصومه، وسدًا لما وقع في أثناء الصوم من نقص وتقصير؛ فيختم الصائم رمضان بزكاة بين يدي صومه راجيًا بهذا القبول من الله جل وعلا، وشُرعت أيضًا لإغناء الفقراء عن السؤال والحاجة في يوم العيد، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  زَكَاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللغْوِ وَالرَّفَثِ، وطُعمَةً للمَسَاكِين» [أخرجه: أبو داود].
وتجب زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا كان أو أنثى، كبيرًا أو صغيرًا، غنيًا أو فقيرًا، توفر لديه ما يكفيه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته.

ويخرجها المسلم عن نفسه وزوجه وعن كل من تلزمه نفقته كـ (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والوالدين الفقيرين)، فزكاة الفطر تابعة للنفقة، ويجوز أن يخرجها المسلم بنفسه، ويجوز أن يُوكّل غيره في إخراجها عنه.
 

والأصل أن يخرجها المُزكي في البلد الذي يقيم فيه لكون زكاة الفطر تتعلق بالأبدان، ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مُغتربًا لمصلحة ما. 


ويُستحب إخراجها بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، وقبل صلاة العيد، ويجوز تعجيلها لتخرج في أي يوم من أيام رمضان.


والأصل في إخراج الزكاة أن تخرج طعامًا، ويجوزُ إخراجُ قيمة ذلك الطعام مالًا، ويراعى في ذلك مصلحة الفقير.


تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين وكافة المصارف المالية التي ذكرها الله عز وجل في آية مصارف الزكاة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
ويجوز أن تُعطى لفقير واحد أو أن توزع بين عدة أشخاص.


ومقدارُ زكاة الفطر صاعٌ من غالب ما يتخذه الناس قوتًا بالبلد، كالقمح والأرز واللوبيا والعدس والفول والزبيب وغير ذلك مما يُقتات؛ لحديث ابن عمر رضي الله « فَرَضَ رَسُولُ الله r زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ ». [مُتفق عليه].
والصاعُ من القمح ما يساوي بالوزن 2,04 (اثنان كيلو وأربعون جرامًا) تقريبًا.

أما بقية السلع كالأرز والفول والزبيب.. إلخ التي يجوز إخراج الزكاة عليها؛ فمتوسط الصاع فيها 2,5 (اثنان كيلو  وخمسمائة جرام) تقريبًا.

ويستحب أن تُراعى مصلحة الفقير على حسب حال المُزكي يسارًا وإعسارًا وباعتبار ما يَطعمه وعيالَه، فمن كان معسرًا فليُخرج الزكاة على القمح أي ما قيمته (13 جنيه) كحد أدنى عن الفرد، ومن كان متوسط الحال فليُخرج الزكاة على الأرز أي ما قيمته (25جنيه) عن الفرد، ومن كان موسرًا فليخرج الزكاة على الزبيب - مثلاً - أي ما قيمته (125 جنيه) عن الفرد.

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.