الـجَـوَابُ: بِاسْمِ اللهِ، وَالْـحَـمْدُ لِلهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ...
فالأصل إخراج الزكاة في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة أو حاجة كما إذا كان ببلد المزكي فقيرٌ أشدُّ احتياجًا، أو قريبٌ فقيرٌ، فإنه يجوز نقل الزكاة إليهما؛ لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد.
وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ.
هَذَا، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَـحْـبِهِ وَسَلَّمَ أَجْمَعِينَ.