فتوى: حكم اختراق شبكات الإنترنت الهوائي (واي فاي).

  • | الأحد, 2 فبراير, 2020
فتوى: حكم اختراق شبكات الإنترنت الهوائي (واي فاي).

حكم اختراق شبكات الإنترنت الهوائي (واي فاي).

باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

فإنه مما لا شك فيه أن من المقاصد الكبرىٰ للشريعة الإسلامية حفظَ المال؛ لهذا حرم الشرعُ كلِّ تعدٍ عليه بغير حق؛ فقال تعالىٰ: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَىٰ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188]، وقال أيضًا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29].

وبناءً علىٰ ذلك: فلا يحل استخدام هذه الشبكات إلا بإذن صريح أو ضمني من صاحب الشبكة في استخدامها؛ لأن ما عليه جمهور الفقهاء هو اعتبار المنافع أموالًا لها قيمة، تجرى عليها الأحكام العامة للمال من حرمة التعدي عليه دون رضا صاحبه، أو عن غير طيب نفسه.

فإن تمَّ استخدام الشبكة دون إذن صاحبها بالفعل، فقد وجب على المُستخدم أن يتحلل من صاحبها بإعلامه بما فعل وطلب عفوه ومُسامحته، ولا يستهِنْ أحدٌ بحقٍّ من حقوق العباد قد أخذه؛ فقد قال ﷺ: "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فَلْيَتَحَلَّلْهُ منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ، إن كان له عمل صالح أُخِذ منه بقدر مَظْلَمَتِهِ، وإن لم تكن له حسنات أُخِذ من سيِّئات صاحبه فحُمِل عليه" أخرجه البخاري.

فإن سامحه فبها ونعمت، وإن رفض أو لم يكن يعلم صاحب الشبكة فليتصدق -بقدر ما انتفع- علىٰ الفقراء لصاحبها.

وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلمُ الجواب، واللهُ تعالىٰ أعلمُ، وصلَّىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.

 

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
2.1

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.