لا تنعقد صلاة الجُمُعة في البُيوت، ولا يصح الاقتداء فيها بإمامٍ عبر الأثير الإذاعي أو التلفزيوني أو الإلكتروني؛ وإنما تُصلَّى ظهرًا أربع ركعات بغير خُطبةٍ جماعةً أو أنفرادًا

  • | الخميس, 2 يوليه, 2020

الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه.

وبعد؛ فقد شَرَع الله عزَّ وجلَّ صلاةَ الجُمُعة، وفَرَضَها على المُسلمين؛ لحِكَمٍ عُليا، ومقاصدَ عُظمى، منها: إظهار شِعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.

وهذه من أعظم مَقاصِدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامةِ صلاةِ الجُمُعةِ في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد كما هو الحَال الآن؛ منعًا من انتشار فيروس كورونا؛ ولذا اشترط الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.

ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ رحمهُ الله: «مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا ... ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ» [تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق وحاشية الشّلبيّ (1/ 221)]

وقد فهم السَّلَفُ الصَّالح هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين-، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ» [مصنف ابن أبي شَيبَة (1/ 466)].

وبِناءً على ما سَبَق؛ فلا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت.

كما أنه لا يصح الاقتداء في صلاة الجمعة من البيت بإمامٍ عبر الأثير التلفزيوني أو الإذاعي أو الإلكتروني باتفاق الفقهاء؛ اعتبارًا لشروط الجُمُعة المذكورة إضافة إلى شروط اتصال الصفوف، واتحاد مكان الإمام والمأموم، وعدم وجود حائل بينهما غير سور المسجد ونحوه، أو مسافة اشترط بعض الفقهاء ألَّا تزيد عن ثلاثمائة ذراع (185م تقريبًا) أو نحوها.

وقد استنبط الفقهاء هذه الشُّروط ممَّا صحَّ عندهم من صفة صلاة النبي ﷺ، وما دلت عليه ظواهر النُّصوص الشَّريفة من القرآن الكريم والسُّنة النَّبوية، وعمل الصَّحابة والتَّابعين.

ومن ذلك قول الله سبحانه: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم..} [النساء: 102]؛ فقوله (معك) ظاهر في المراد.

وقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].

وقول سيِّدنا رسول الله ﷺ‏:‏ «صَلَاةُ الجَمِيعِ تَزِيدُ علَى صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ، وصَلَاتِهِ في سُوقِهِ، خَمْسًا وعِشْرِينَ دَرَجَةً..» [متفق عليه]، وظاهر لفظ «الجميع» في الحديث هو: الاجتماع في مكان واحد.

وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ» [صحيح مسلم].

وإنما تُصلَّى الجمعة في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة.

ويُهيب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية بأبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفظًا للأنفُسِ.

ويُؤكد أنّ اتباعَ ارشادات الوقاية الصِّحيَّة واجبٌ شرعيّ، وأن مخالفتها حرام؛ لما في المُخالفة من تعريضِ النَّفس والغير لمواطن الضَّرر والهلاك.

ونَسأل الله الذي وَسِعَتْ رحمتُه كلَّ شيء أنْ يكشف عنَّا الضُّر، وأنْ يقيَنا كلَّ مكروهٍ وشرّ، وأن يحفظ علينا أمنَنَا وسَلَامتنا، وأن يَرُدَّنا إليه ردًّا جميلًا إنَّه سُبحانه رحِيمٌ ودود.

وصلَّى الله وبَارَك على سيِّدنا ومولانا مُحمَّد وآله وصحبه وسلَّم ، والحمد لله ربِّ العالمين.

طباعة
الأبواب: الرئيسية
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.