| 29 أبريل 2024 م

رجائي عطية.. يكتب: خلط الأوراق والتعرض للإسلام بغير علم!

  • | الجمعة, 3 نوفمبر, 2017
رجائي عطية.. يكتب: خلط الأوراق والتعرض للإسلام بغير علم!
رجائي عطية

لا تمييز فى القرآن بين الذكر والانثى فى الميراث اللهم إلاَّ أن تكون الرعاية التى أولاها للمرأة بعد أن كانت محرومة فى الجاهلية حرماناً تاماً من الميراث!

سلف أنه قد حَلاَ لبعض الأقلام، أن يخوضوا بغير علم فى فلسفة وأحكام القرآن فى الميراث، وأن يدعوا أن القرآن مَيَّز الذكر على الأنثى فى الإرث، ويدرجون هذه المسألة فى باب تحرر المرأة وتحريرها، تحقيقاً لما ظنوا أنه يؤدى إلى مساواة مفقودة، ودون أن يدركوا أن ما يتنادون به سيؤدى إلى عكس مرادهم، بحرمان المرأة من رعاية أولاها القرآن للمرأة، وفى مكانتها بعامة، وفى مسألة الإرث بخاصة.

حالات الإرث فى القرآن الحكيم تزيد على الثلاثين لم يرد فيها أن للذكر مثل حظ الأنثيين إلاَّ فى حالة واحدة تتفرع فى التفصيل إلى أربعة بينما باقى حالات الإرث، بين أن ترث الأنثى مثل الذكر، أو ترث أكثر منه، أو ترث هى دون أن يرث نظيرها الذكر على الإطلاق!

لقد سلف بيان ما انطوت عليه أسس النظام الإلهى فى الميراث، من حكمة وعدالة، ولكن المنبرين لا يتأملونها، ويتوقفون فقط عند صدر الآية (11) من سورة النساء دون أن يقرأوها قراءة جيدة متمعنة، فالوصية فيها ليست وصية عامة بإطلاق، أن للذكر مثل حظ الأنثيين فى جميع الأحوال، دون أن يلحظوا أن الوصية مقصورة على أولاد المخاطبين، وبشروط، ولا تتعدى ذلك إلى سواه، فصدر الآية يتحدث عن التوصية فى حدود «الأولاد»  فقط، ولم تمتد إلى «عموم الورثة والوارثين «، وهم لو أكملوا دراسة الآيات القرآنية الحكيمة لوجدوا رعايةً ملحوظة للأنثى، على عكس ما يظنون، فضمن ما يزيد على ثلاثين حالة من أحوال الإرث، لا ترث المرأة نصف الرجل إلاَّ فى الأولاد، وفى أربع حالات فقط، وبحدود محددة.

وفيما عدا هذه الحالات الأربع المحددة بحدودها:

ترث المرأة مثل الرجل فى أضعاف هذه الحالات، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

- ترث الأم السدس مثل الأب، حتى مع وجود الفرع الوارث المذكر الابن أو ابن الابن.

- ترث الاخت لأم مثل الأخ لأم، بالتساوى فيما بينهما، فإذا تعددوا يرثون جميعاً بالتساوى دون تمييز الذكر على الانثى، لقوله تعالى: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِى الثُّلُثِ» (النساء 12)

فالكلالة هى أن يموت المورث بلا ولد ولا أب.

وفى حالة انفراد أخ أو أخت يأخذ كل منهما السدس بالتساوى.

فإذا تعددوا فإنهم جميعاً شركاء بالتساوى فى الثلث.

فالأخت لأم ترث مثل الأخ لأم.

والأخوات الإناث لأم ترث كل منهن مثل ما يرثه الأخ لأم.

بل ويمكن أن ترث الأختان لأم، ولا يرث الأخ الشقيق، فإذا توفيت المورثة فيما يُعْرف بالمسألة المشتركة عن زوج وأم وأختين لأم وأخ شقيق، فإن الزوج له النصف فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، وترث الأم السدس فرضا، وترث الاختان لأم الثلث بالتساوى فيما بينهما، ولا يبقى شىء للأخ الشقيق فلا يرث شيئاً، وإن ارتأى عمر بن الخطاب ومن بعده عثمان بن عفان إدخال الأخ الشقيق مع الأختين لأم، ليرثوا جميعاً بالتساوى فى الثلث الباقى بعد نصيب الزوج والأم. وتتساوى الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، فترث مثله.

ففى إحدى الحالتين يرث الزوج النصف فرضاً ويرث الأخ الشقيق النصف تعصيباً..

وفى الثانية يرث الزوج النصف فرضاً وترث الأخت الشقيقة النصف فرضاً.

ففى هاتين الحالتين ورثت الأخت الشقيقة مثل الأخ الشقيق.

تتساوى الأخت لأم مع الأخ الشقيق، فترث مثله. مثال ذلك.

لو توفيت المورثة عن زوج بلا فرع وارث مذكر، وعن أم، وأخت لأم، وأخ شقيق، فللزوج النصف فرضاً، وللأم السدس فرضاً، وللأخت لأم السدس فرضاً، ولا يرث الأخ الشقيق إلاَّ الباقى تعصيباً، فيكون نصيبه السدس مثل نصيب الأخت لأم، ومثل نصيب الأم، دون أن يتميز كذكر عن الأخت لأم مع أن قرابته أقوى.

تتساوى المرأة والرجل عند انفراد أحدهما بالتركه، وفحوى ذلك أنه إذا مات أحد عن رجل واحد أو أمرأة واحدة، تكون المحصلة تساوى نصيب المرأة ونصيب الرجل، سواء ورث الرجل كعصبة، أم أخذت المرأة نصيبها بالفرضً والباقى رداً عليها، وقد ذكر الدكتور صلاح الدين سلطان ستة أمثلة لذلك، فى كتابه الضافى: «ميراث المرأة وقضية المساواة».

فى بعض الحالات تأخذ الجدة لأم مثل الأب، مع كونها أنثى وجدة لأم وأبعد قرابة من المورث، فيرث كل منهما السدس، ويرث الفرع الوارث المذكور الباقى تعصيباً.. وكذلك إذا كان هناك بنتان محل الفرع الوارث المذكر، فإنهما ترثان الثلثين فرضاً، لكل منهما الثلث، أى أكثر مما ورثه الأب الذى ورث السدس. وهناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل.

فمن المعلوم أن النظام الإلهى للميراث، قد أخذ بسببين رئيسيين للميراث، هما الميراث بالفرض لأصحاب الفروض، والميراث بالتعصيب، سواء عصبته بالنفس، أو بالغير، أو مع الغير. ويجرى هذا النظام على أن يأخذ أصحاب الفروض ما فرض لهم أولاً، ثم يتلوهم ذوو العصبات فيما بقى من التركة أو من كل التركة إذا انفردوا.

وقد ثبت بالاستقراء الذى أجراه الدكتور صلاح الدين سلطان فى كتابه سالف الذكر، أن إرث الاناث بالفرض أحظى لهن من ميراثهن بالتعصيب فى حالات كثيرة أحصاها، مثلما أحصى ما بدا واضحاً من رعاية المرأة فى هذا التقسيم، ويمكن لمن يريد الرجوع إليها.

وسوف يبين فيما يلى أن هناك حالات ترث فيها الأنثى ولا يرث نظيرها من الرجال.

حالات ترث فيها المرأة

ولا يرث نظيرها من الرجال

أسلفنا أنه لا يستقيم فى عقل عاقل، أن يكون القرآن منحازاً للذكور على حساب الإناث، بينما أنصبة أصحاب الفروض المقدَّمين على من عداهم، غير معلقة على الذكورة والأنوثة، وأن هناك اعتبارات أخرى مرعية سواء فى تحديد الأنصبة، أم فى مراتب الورثة.

وإذ استشهدنا بالحالات التى ترث فيها الأنثى مثل الذكر، والحالات التى ترث فيها أكثر منه، فقد بقيت الحالات التى ترث فيها الأنثى ولا يرث نظيرها من الذكور.

من ذلك على سبيل المثال:

(1) ميراث «أب الأم» مع «أم الأم»، فإن الأب لأم لا يرث لأنه جد غير وارث، بينما ترث أم الأم السدس فرضاً، ويُرَد عليها الباقى.

(2) ميراث «أب أم الأم» مع «أم أم الأم» فالأول ممنوع لا يرث مطلقاً لأنه جد فاسد غير وارث، بينما ترث أم أم الأم السدس فرضاً والباقى رداً عليها.

(3) ترث الجدة وكثيراً ما لا يرث نظيرها من الأجداد.

(4) تأخذ بنت الابن السدس فرضاً، ولا يأخذ ابن الابن شيئاً، إلاَّ إذا أغيث بالوصية الواجبة على تفصيل لا يتسع له المجال.

(5) توجد حالات ترث فيها الأنثى ولا يرث نظيرها من الرجال، دون تدارك بالوصية الواجبة، كأن تموت المورثة عن زوج دون فرع وارث، وعن أخت شقيقة، وأخت لأب، فإن الأخت الشقيقة ترث النصف فرضاً مثل الزوج، وترث الأخت لأب السدس فرضاً، وهنا ترث الأخت الشقيقة مثل الزوج، أما لو تركت المتوفاة زوجاً وأختاً شقيقة وأخاً لأب، دون فرع وارث، فإن الزوج يأخذ النصف فرضاً، وتأخذ الأخت الشقيقة النصف فرضاً، ولا يرث الأخ لأب لأنه لم يبق من التركة شىء، ولا توجد فى هذه الحالة وصية واجبة تعطى شيئاً للأخ لأب.

ويبدو من استقراء آيات القرآن الحكيم وأحكام الميراث التى استنتها، أن الحالات الأربع التى ترث فيها الأنثى نصف الذكر، يقابلها أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر من الرجل، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، وكل ذلك فى توازن دقيق وحساب محكم دقيق، لأنها شريعة الله تعالى، ونظامه المحكم العادل الذى لا سبيل لرفضه أو التعديل فيه أو الخروج عليه، إلاَّ أن يكون عن تراضٍ يقبله الأطراف المعنيون.

اعتراض ضرير!

لم يقل المنبرون للتعقيب على النظام الإلهى فى الميراث، ما هى الحدود التى يتبنون التعديل فيها، وهل هى قاصرة على صدر الآية (11) من سورة النساء، والحالات الأربع المتولدة عنها من بين أكثر من ثلاثين حالة، أم أن المساواة التى يتنادون بها تمتد إلى الحالات العديدة التى ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أو ترث ولا يرث نظيرها من الرجال.

فهل يتجزأ «المبدأ» الذى يتنادون به، وهل يختلف ويتغاير بين حالة وأخرى، فيطبق ويهدر فى آن واحد، وهل تَحَسَّب هؤلاء للحالات التى راعت المرأة، وفرضت لها أكثر مما فرضته للرجل، أو وَرَّثتها دون أن تورث نظيرها من الرجال؟!

فهم إما أن يناقضوا المنطق المتنادين به لتحاشى المساس بالرعاية التى أولاها القرآن الكريم للمرأة!

وإما أن يعطلوا آيات القرآن الحكيم، لتكون الأحكام تطريزاً وترقيعاً حسب الهوى فى دعوة ضريرة وراء تعلة الحرية وتحرر المرأة؟!!

على الذين يتبنون الاقتراح التونسى، أن يحلوا هذه المعضلة، وأن يفصحوا هل المراد إنكار وإهدار ما أمر به القرآن الكريم، أم هو ترقيع وتطريز من كل بستان زهرة وفقاً لما يشاءون!!

خلط آخر فى الأوراق

ومن خلط الأوراق، الخلط فى هذه المسألة بين ما قرره القرآن الحكيم وأمر به، وبين ما يجرى فى بعض المجتمعات المتخلفة، من حرمان الأنثى أو انتقاص نصيبها من الميراث، فهذا الحرمان أو الانتقاص ليس من الدين، بل هو ضد ما أمر به القرآن من وفاء عام بالحقوق، ووفاء بحقوق الإناث، وعلاجه يستوجب أن يُلْزم هؤلاء بما فرضه القرآن الحكيم.

عود على بدء

مؤدى الحالات المتنوعة التى تابعناها، بين أن ترث الأنثى مثل الذكر، أو ترث أكثر منه، أو ترث ولا يرث نظيرها من الذكور، أن القرآن الحكيم لم يجعل من حالة «للذكر مثل حظ الأنثيين» قاعدة عامة تلاحق الأنثى فى جميع الأحوال فترث نصف الذكر، وإنما قصرها على صورة واحدة خصصها بقوله سبحانه وتعالى: «يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» (النساء 11)، ولو أراد عز وجل تعميمها على كل الوارثين من الذكور والإناث لكانت التوصية الإلهية بإطلاق، ولجرت بعبارة تقرر هذا التعميم، باستخدام لفظ «الوارثين» بدلاً من «فِى أَوْلاَدِكُمْ»، ولو كانت هذه الحالة عامة أو مطردة لما وجدنا هذه الحالات الأغلب التى ترث فيها الأنثى مثل الذكر، أو أكثر منه، أو ترث ولا يرث نظيرها من الذكور.

لذلك فقد تعجبت من تساؤل طرحه أحدهم لينهش فى الإسلام، فتساءل: «هل انتصر الإسلام للمرأة؟» وجعل المنبرى يتدرج مما تفضل فاعتبره انصافاً ولكنه فى نظره انصاف جزئى تخطاه الزمن، ومن ثم فإن مجمل الإسلام فى ظنه ودعواه لم ينتصر للمرأة!

وقد كان خليقاً بهذا وغيره، أن يرجع إلى ما كتبه أستاذنا الجليل الشيخ محمد أبوزهرة الذى تلقينا عنه بكلية الحقوق أحكام الشريعة الإسلامية فى كتابه الضافى عن الزواج والطلاق، أو فى كتابه عن المواريث والوصية، فإن شق عليه فإنه يمكنه الرجوع إلى ما كتبه الأستاذ العقاد عن «المرأة فى القرآن الكريم»، أو أن يرجع إلى كتابات أساتذة مثل الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت فى كتابيه «الإسلام عقيدة وشريعة» و«من توجيهات الإسلام»، أو أن يرجع إلى ما كتبه الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى فى كتابه «الفقه الميسر»، أو إلى كتاب الدكتور محمد عمارة حول «مكانة المرأة فى الإسلام» وإلى عشرات الكتب التى تناولت هذا الموضوع بعلم وتعمق وأستاذية، وأن يتفادى التجديف الذى دأب المتعالم على الاجتراء عليه، دون أن يبالى بما يحدثه من تشويش وبلبلة بل وإساءة إلى الإسلام، على غير حق ولا منطق صحيح ولا بينة!

إننا نحتاج إلى انصاف الإسلام من البعض الذين يتهجمون عليه أو يلمزون بغير إحاطة ولا بصيرة، ولا أتحدث عن النوايا، فعلمها عند الله، ولكن المنطق يقتضى الانصاف وبيان الحقائق بغض النظر عن حقيقة نوايا من يسيئون إلى الإسلام، ويستيسرون التهجم عليه بدعوى الحرية والتحرر ومقاومة التخلف والجمود!!!

إن الإسلام دين لا يعرف التمييز بين البشر، ناهيك بالتمييز بين المسلمين، ولا يقبل إهانة أحد على خلفية دينه، ناهيك أن يهين أحداً أو زمرة من المسلمين بدعوى التفضيل والتمييز، فكرامة الإنسان والإنسانية، ورعاية العدالة والمساواة، مبدأ إسلامى عام، شمل الإنسانية والناس برمتهم، فقال سبحانه وتعالى: «وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً» (الإسراء 70).

فهذه الآية دستور عام، يلتقى وإياه آيات العدالة والمساواة التى تعددت فى القرآن الحكيم، فالله سبحانه وتعالى قد أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. يقول جل شأنه: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (الحديد 25)، وخاطب رسوله الهادى البشير فقال آمراً إياه: «وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ» (الشورى 15)، ويقول للمؤمنين: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ» (المائدة 8)، ويقول لهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ» (النساء 135)، وينهى سبحانه وتعالى عن الظلم، ويقول فى سورة غافر: «وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ» (غافر 31)، بل أقام دوحة عمادها العدل والمساواة.

وليس أجزى للإنسان، حيث كان، من دين يطوى الناس فى أسرة إنسانية واحدة لا تفاضل بين أفرادها إلاّ «بالعمل»، لا بالحسب ولا بالنسب ولا بالأعراق ولا بالذكورة أو الأنوثة، ولا بالأموال.. فى القرآن الحكيم فى خطاب موجه إلى الناس كافة، لا إلى المسلمين خاصة، يقول الحق سبحانه وتعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (الحجرات 13)..

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg