| 05 مايو 2024 م

أنت تسأل .. ومجمع البحوث الإسلامية يجيب، هل يجوز الإنفاق على النفس من مال الصدقة؟

  • | الخميس, 28 أبريل, 2016
أنت تسأل .. ومجمع البحوث الإسلامية يجيب، هل يجوز الإنفاق على النفس من مال الصدقة؟

وماذا يفعل مريض "سلس البول" في الصلاة؟


ـ الصلاة بالزوجة في ليلة الزفاف .. سُنة ؟
ـ ما حكم الرجوع في الهبة؟
ـ ماذا يفعل مريض "سلس البول" في الصلاة؟



يسأل سائل: يعطيني شخص مالًا كي أوزعه صدقة ولم يحدد لي أشخاصًا معينة وعليّ ديون بسبب زواج أبنائي، فما الحكم لو أخذت من المال دون علمه؟
يجيب على السؤال مجمع البحوث الإسلامية: أنت وكيل في دفع الصدقة لمحتاجيها والوكيل يلتزم بما حدده الموكل أو بما يفهمه من إطلاق الموكل ولا يحق للوكيل أن يتصرف بما يحقق مصلحته؛ لأن الوكيل مؤتمن غير منتفع إلا بشرطه على الموكل، وعلى ذلك لا يحق لك أن تأخذ من المال الذي دُفع إليك لتنفقه على المستحقين وإن كنت أنت من ضمن المستحقين وعليك ببذله لغيرك ممن يحتاجون إليه فإن أردت بذله لنفسك فلتعلم الموكل بذلك.

ما كيفية الصلاة بالزوجة في ليلة الزفاف؟
هل صلاة الرجل بزوجته ركعتي سنة في ليلة الزواج تكون جهرا أم سرًّا؟
ـ يسن للرجل عند الدخول بزوجته أن يصلي بها ركعتين، وتقف خلفه، أما الجهر بالقراءة والإسرار بها فكلاهما جائز، لكن الأولى أن يراعي وقت الدخول، والغالب أن الدخول يكون في الليل وصلاة الليل الأولى فيها الجهر بالقراءة، وإن كان الدخول بالنهار فيصلي ويسر بالقراءة.

ما حكم الرجوع في الهبة؟
سبعة رجال يمتلكون قطعة أرض فقاموا بهبة الأرض للتربية والتعليم وبعد ذلك يريدون الرجوع في الهبة؟
يجيب على السؤال مجمع البحوث الإسلامية: إن الهبة تلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها، وذلك لما رواه مالك في الموطأ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أبا بكر نحلها (وهبها) جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية، كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، و لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله.. هذا و الله أعلم.
ماذا يفعل مريض "سلس البول" في الصلاة؟
أنا مبتلى بسلس البول وأصلي بالناس إمامًا فهل تصح إمامتي مع العذر وإن كانت لا تصح فماذا أفعل في الصلوات السابقة؟
أولا: إمامة صاحب العذر لمثله جائزة باتفاق الفقهاء مطلقا، ثانيا: أما إمامة صاحب العذر للسليم ففيها خلاف بين الفقهاء، القول الأول: يشترط في الإمام إذا كان يؤم الأصحاء أن يكون سالما من الأعذار ، كسلس البول وانفلات الريح والجرح السائل والرعاف، وهذا عند جمهور الحنفية والحنابلة، وهو رواية عند الشافعية.
ووجهتهم في ذلك: بأن أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث حقيقة، وإنما تجوز صلاتهم لعذر، ولا يتعدى العذر لغيرهم لعدم الضرورة، ولأن الإمام ضامن، بمعنى أن صلاته تضمن صلاة المقتدي، والشيء لا يضمن ما هو فوقه.
القول الثاني: لا يشترط في صحة الإمامة السلامة من العذر؛ لأن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره، وهذا هو المشهور عند المالكية - وهو الأصح عند الشافعية.
وعليه؛ فإن إمامتك في حال انقطاع الخارج وطهارة ثيابك لا حرج فيها، أما في الحالة الأخرى فأرى أن الاحتياط والورع عدم الإمامة لغيرك من الأصحاء خروجا من خلاف أهل العلم، أما بالنسبة للصلوات الماضية فلا إعادة عليك ولا إثم لموافقة ذلك لقول بعض المذاهب كالمشهور عند المالكية والصحيح عند الشافعية، والله تعالى أعلم..

نعمات مدحت

 

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg