| 05 مايو 2024 م

يوم في دار الفتوى| هل يصح إجبار المرأة على الحجاب؟ وما حكم الدعاء لغير المسلم؟

  • | الخميس, 28 أبريل, 2016
يوم في دار الفتوى| هل يصح إجبار المرأة على الحجاب؟ وما حكم الدعاء لغير المسلم؟

 

ـ تسأل: هل للرجل أن يجبر المرأة على ارتداء الحجاب؟

ـ الزواج فى البلاد الغربية يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها.. فما رأى الدين ؟

ـ تريد أن تتبنى بنت أخيها وهو على قيد الحياة.. فما الحكم؟

ـ يسأل عن رأي الشرع في الدعاء لغير المسلم؟



إجبار المرأة على الحجاب
- تسأل سائلة: هل للرجل أن يجبر المرأة أن ترتدى الحجاب ويمنعها من الخروج من المنزل، ويجبرها على ترك العمل لعدم ارتداء الحجاب؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: على الرجل أن يديم النصح للمرأة (البنت أو الزوجة) فيما فيه طاعة ربها سبحانه وتعالى، فإن الحجاب فرض عين على المرأة المسلمة البالغة، وهو أن تلبس ما يستر كل جسمها ما عدا وجهها وكفيها أيا ما كانت هذه الملابس، ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها إذا كانت فى ولايته؛ فالمعصية لا تمنع النفقة، كما أن عدم لبسها الحجاب ليس مبررًا له أن يوقف ممارسة حياتها بشكل طبيعى، إلا إذا علم انحرافها فعليه حينئذٍ أن يمنعها بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع.

أجرة طبيب الولادة
- تسأل سائلة: هل أجرة طبيب الولادة وثمن الأدوية تلزم الزوج أم الزوجة خصوصا وقد امتنع الزوج عن دفعها فهل يجبر على ذلك، أم لا؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: ذهب عامة العلماء إلى أن أجرة طبيب الولادة على الزوج؛ لأن النفع معظمه يعود إلى الولد فيكون على أبيه، والشأن فى الطبيب المستحضر عند الولادة أن يستقبل الولد.

الاختلاط فى المدراس
- يسأل سائل: ما حكم اختلاط البنات مع البنين فى المدارس والجامعات من الناحية الدينية والتربوية والأخلاقية والنفسية للشباب؟

وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: الاختلاط بين الرجال والنساء فى المدارس والجامعات وفى مختلف مراحل التعليم لا مانع منه شرعا طالما كان ذلك فى حدود الآداب والتعاليم الإسلامية وكانت المرأة محتشمة فى لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها ملتزمة بغض بصرها، وكذلك الرجل فى هذا الشأن مصداقا لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30]، أما إذا لم تلتزم المرأة والرجل بآداب وتعاليم الإسلام وكان اختلاطهما مثار فتنة ومؤديا إلى عدم التزام الرجل والمرأة بما أمر الله به فيكون الاختلاط حرامًا شرعًا.

حكم ارتداء الخمار
- تسأل سائلة: هل ارتداء الخمار واجب أم يكتفى بغطاء الرأس - إيشارب- مع ارتداء ملابس فضفاضة؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: لا يجب لبس الخمار ما دام الإيشارب يغنى عنه، وكانت المرأة محتشمة فى لبسها مرتدية ملابس فضفاضة لا تصف ولا تشف عما تحتها ولا تظهر جسدها, ولكن إذا رغبت فى لبس الخمار فلا مانع منه شرعًا، فهو أمر جائز لبسه وخلعه.

إضافة لقب عائلة الزوج لاسم الزوجة
- تسأل سائلة: الزواج فى البلاد الغربية يجعل الزوجة تحمل اسم زوجها، فما رأى الدين فى ذلك؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: جائز ولا حرج فيه, لأن العرف الغربى قائم على أن المرأة إذا كانت متزوجة فإنه يُضاف إلى اسمها لقب عائلة زوجها، وذلك بعد وصفها بكونها متزوجة بالمصطلح المفهوم من ذلك عندهم وهو (مدام) أو نحو ذلك، وهو نوع من التعريف الذى لا يوهم النسبة عندهم بحال، مقام قولنا: «فلانة متزوجة من أحد أبناء العائلة الفلانية»، وقد روى البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد الخدرى -رضى الله عنه- «أن زينب امرأة ابن مسعود (رضى الله عنهما) جاءت تستأذن على رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب تستأذن عليك، فقال: أَى الزَّيَانِب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم؛ ائذنوا لها، فأُذِن لها».
والمحظور فى الشرع إنما هو انتساب الإنسان إلى غير أبيه بلفظ البنوة أو ما يدل عليها، لا مطلق النسبة والتعريف.

إقامة العزاء ثلاثة أيام

- سائل يسأل: ما الحكم فى إقامة العزاء ثلاثة أيام مع قراءة القرآن جهرًا فى العزاء؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: لا بأس من إقامة المآتم والسرادقات لقبول العزاء؛ لأنها من العادات التى جرى بها العرف بشرط ألا تخالف الشرع الشريف, فإذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت والدور. وكذلك الحال فى إحضار القراء لقراءة القرآن؛ هو فى أصله جائز ولا شيء فيه، وأجر القارئ جائز ولا شيء فيه؛ لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على قراءة القرآن، فنحن نعطى القارئ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته، بشرط ألا يكون ذلك من تركة الميت، وألا يكون المقصود به المباهاة والتفاخر، أو أكل أموال الناس بالباطل أو تكون من أموال القُصَّر.
وقد حث الإسلام أتباعه على مواساة المصاب منهم حتى يخففوا آلام الحزن عنه، ووعد صلى الله عليه وآله وسلم المعزى بثواب عظيم فقال فى حديثه الشريف: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رواه الترمذى وابن ماجه، ويستحب تعزية أهل الميت جميعًا، ولا يكون العزاء بعد ثلاثة أيام إلا لمن كان غائبا عن المكان أو لم يعلم فإنه يُعزِّى حين يحضر أو يعلم.

التأمين على الحياة
- يسأل سائل: ما حكم الشرع فى التأمين على الحياة؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: المختار للفتوى أنه لا مانع شرعًا من التأمين على الأشخاص, وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعى والتعاون على البرِّ, والتراضى , فقد روى عن عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِى الضَّمْرِي، قال: شهدت خطبة النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- بمنى وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لاِمْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيه إلَّا مَا طَابَتْ بِه نَفْسُهُ»، فقد جعل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- طريق حل المال أن تسمح به نفس باذلة من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص فيكون حلالًا.
والتأمين أصبح ضرورة اجتماعية تحتمها ظروف الحياة للمحافظة على العمال بغرض تأمين حياتهم حالا ومستقبلا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافل والتضامن والتعاون فى رفع ما يصيب الأفراد من أضرار الحوادث والكوارث.

التبنى
- سائلة تسأل: ما مدى إمكانية تَبَنِّى بنتِ أخى, مع العلم بأن والدها ووالدتها على قيْد الحياة وفى صحةٍ جيدة؟ كذلك ما البديل المتاح لى حتى أتمكن مِن رعايتها رعايةً كاملةً؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: حَرَّم الإسلامُ التبنى وأَبطَلَ كُلَّ آثاره، وذلك بقول الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ ادْعُوَهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 4-5]، وأَمَرَ مَن كَفَلَ أحدًا أن لا يَنسِبَه إلى نَفْسِه، وإنما يَنسِبُه إلى أبيه إن كان له أبٌ معروف، فإن جُهل أبوه سماه بأسماء إخوانه فى الدين دون التدليس بأنه ابنه أو ابنته, وبذلك مَنَعَ الناسَ مِن تغيير الحقائق، وصَانَ حقوقَ الورثة مِن الضياع أو الانتِقاص، وحَفِظَ مِن اختِلَاط الأجانب وخَلْوَتِهِم بِبَعضٍ, المتمثلة فى اختِلَاط المُتَبَنَّى بِمَحَارم المُتَبَنِّى وأقاربه.
ويجوز أن تتكفلى برعاية بنتِ أخيك وأن تقيم معكِ حيث تكونين, إذا توفرت الصحبة الآمنة, والبيئة المناسبة للتربية السليمة ووافق والداها, وكان ذلك نفعًا محضًا لها, ويجوز أن تهبى لها من مالك فى حال حياتك, أو توصى لها وصية صحيحة شرعًا.


الدعاء لغير المسلم
- يسأل سائل: هل يجوز الدعاء لغير المسلم؟
وتجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: لا مانع من أن تدعو لغير المسلم؛ فلا حجر على الطمع فى كرم الله تعالى بل ذلك أمر مشروع.
أما قوله -سبحانه وتعالى-: {مَا كَانَ لِلنَّبِى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُوْلِى قُرۡبَىٰ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡجَحِيمِ}[التوبة: 113]، فأناط حرمة الاستغفار بكون المستغفَر له قد تبين أنه من أصحاب الجحيم، ومفهوم ذلك أنه إذا لم يتبين للمستغفِر ذلك فلا مانع من الاستغفار.

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
1.4

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg