| 12 مايو 2024 م

يوم في دار الافتاء|| متى يتحول الطلاق الرجعى إلى بائن؟ وهل صلاة الجمعة تسقط عن المسافر؟

  • | الجمعة, 8 أبريل, 2016
يوم في دار الافتاء|| متى يتحول الطلاق الرجعى إلى بائن؟ وهل صلاة الجمعة تسقط عن المسافر؟

ـ صلاة الجمعة..هل تسقط عن المسافر؟

ـ مَن أحق بصلاة الجنازة على الميت؟
ـ متى يتحول الطلاق الرجعى إلى بائن؟
ـ مَن الذى يلي الأم فى الحضانة إذا سقطت عنها؟


سائل يسأل: من أين تبدأ رخص السفر؟ وهل على المسافر صلاة الجمعة؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: تبدأ مسافة السفر والترخص بسببه من نهاية محل الإقامة، وذلك كسور المدينة أو بوابة المدينة ومدخلها، وما يقاس عليه كمحطة القطار أو موقف السيارات، أو الميناء الجوي، أو الميناء البحري، أو ما يعرف بـ (الكارتة) عند مدخل المدينة ومخرجها، وما أشبه ذلك.
وقد أجمع أهل العلم على أن المسافر لا جمعةَ عليه، فإن صلَّاها نال ثوابها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الهجرة غير الشرعية
سائل يسأل: ما حكم الهجرة غير الشرعية؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: الهجرة غير الشرعية هى التي تحدث بشكل لا يسمح به البلد المهاجَر منه أو إليه أو هما معًا بها حسب القوانين الموضوعة للدخول والخروج، ومنه يُعلَم أن الشرعية هنا ليست نسبةً للشرع الشريف؛ إنما هي على معنى موافقة القوانين واللوائح المنَظِّمة لهذا الشأن.
وعليه: فإن الهجرة غير الشرعية على الوجه الذى يحصل فى بلادنا الآن لا يجوز فعلها أو الإقدام عليها شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

التعامل مع البنوك
امرأة حائرة تسأل عن الحكم الشرعى فى موضوع التعامل مع البنوك اقتراضًا وإيداعًا؛ حيث إن المقترض يقوم بدفع فائدة إلى البنك، والمودع يقوم بأخذ فائدة من البنك، فما حكم هذه الفوائد، وهل هى من باب الربا المحرم شرعًا أم خلاف ذلك، وإذا كانت محرَّمة فماذا أفعل فى الفائدة التى حصلتُ عليها من الإيداعات؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: فوائدُ البنوكِ ودفاترِ التوفيرِ مِن الأُمُورِ المُختَلَفِ فى تصويرها وتكييفها بين العلماء المُعاصِرِين، والذى استقر عليه الإفتاء والقضاء أن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذى عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الأحق بالحضانة
وتسأل امرأة أخرى: مَن الذى يلي الأم فى الحضانة إذا سقطت عنها؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: الحضانة حق للمحضون، والأَوْلَى بها فى سِنِيها الأُولى النساءُ؛ لصُلُوحِهنّ فطريًّا وخِلقيًّا لهذه المهمة النبيلة فى رعاية المحضون؛ فهنّ أقدر مِن الرجال على رعاية المحضون فى هذا السنّ والعناية به والصبر عليه وعلى احتياجاته والبقاء معه بما يكفى لحسن نشأته وصلاح نَباتِه، وأولى النساء بذلك الأم، فإذا فُقِدَت أو عَجَزَت أو كانت متزوجة بأجنبى عن المحضون فتحضن النساء مِن جانبها؛ كأمها وأختها بشرط عدم زواجهنّ مِن أجنبى عن المحضون، فإن فُقِدنَ أوعَجَزنَ أو كنّ متزوجات بأجنبى عن المحضون فالنساء من جانب أبى المحضون بشرط عدم زواجهن من أجنبى عن المحضون، فإن فُقِدنَ أو عَجَزنَ أو كنّ متزوجات بأجنبى عن المحضون فالأولى بالحضانة حينئذ الأب، والذى عليه المحققون من الحنفية: أن زواج الحاضنة بغير ذى رحم محرم للمحضون لا يُسقط بمجرده حضانتَها عنه حتى يثبت للقاضى أن زواجها يضر بمصلحة المحضون؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد، وكل ذلك مع رعاية عدم وجود ما يُعَكِّر على رعاية المحضون أو يُعَرِّض بدنه أو عقله للخطر، أو يشوِّش عليه ما يجب أن يتربى عليه من دِينٍ قويمٍ وعاداتٍ سليمة؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفى فى حاشيته "رد المحتار على الدر المختار" (3/565، ط. دار الفكر): [فينبغى للمفتى أن يكون ذا بصيرة ليراعى الأصلح للولد، فإنه قد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوج أمه مشفقا عليه يعز عليه فراقه، فيريد قريبه أخذه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج أمه الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتى أو القاضى شيئًا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار أمر الحضانة على نفع الولد، وقد مر عن "البدائع": لو كانت الإخوة والأعمام غير مأمونين على نفسها أو مالها لا تسلم إليهم] اهـ.
وقد أخذ القانون المصرى بهذا الترتيب؛ فنص فى المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: [يثبت الحق فى الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء, مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب, ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي:
الأم, فأم الأم وإن عَلَت, فأم الأب وإن عَلَت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لأم, فالأخوات لأب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لأم, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لأب, فبنت الأخ بالترتيب المذكور, فخالات الأم بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الأم بالترتيب المذكور, فعمات الأب بالترتيب المذكور، فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء، أو لم يكن منهن أهل للحضانة، أو انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة] اهـ. والله سبحانه وتعالى أعلم.

الأوْلى بصلاة الجنازة
رجل يسأل: من أحق بصلاة الجنازة على الميت؛ إمام المسجد أم أقرباء الميت ؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: اختلف العلماء فى ترتيب الناس فى أحقيتهم بالصلاة على الميت؛ فمن قائل بتقديم ذي الولاية؛ كالإمام الذى ولَّاه صاحب السلطة القيام بأمر المسجد من صلاة وخطابة وغير ذلك؛ إذ إن ذلك أقطع للنزاع والشقاق، ومنهم مَن قال إن أحق الناس بالصلاة عليه هم أولياؤه من أقاربه.
قال الإمام النووى الشافعى فى "المجموع" (5/217، ط. دار الفكر): [وإن اجتمع الوالى والولِى المناسب ففيه قولان؛ قال فى القديم: الوَالِى أولى.. وقال فى الجديد: الوَلِى أولى؛ لأنه ولاية تترتب فيها العصبات فقُدِّم الولى على الوالي؛ كولاية النكاح] اهـ.
والأقرب لمقصود صلاة الجنازة: أن يتقدم فى الصلاة عليه وليُّه المناسب لشأن الصلاة؛ علمًا وصلاحًا، وإلّا فالإمام الراتب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

الطلاق الرجعى والبائن
سائل يسأل: متى يتحول الطلاق الرجعى إلى بائن؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: الطلاق البائن يعني: خروجَ المُطَلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاءَ علاقتها الزوجية بمُطَلِّقها؛ بحيث لا تبقى أيَّة ارتباطاتٍ زوجيةٍ بينهما؛ مِن وجوب نفقتها ووجوب طاعتها له فى المعروف وميراث أحدهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
والطلاق الرجعى يتحول إلى طلاقٍ بائن إذا انتهت عِدَّةُ المُطَلَّقة، وهذه العِدَّةُ تنتهى بعد ثلاثة أشهر هجريةٍ مِن الطلاق إذا كانت المُطَلَّقةُ قد أيِسَت مِن الحيض، وتنتهى بوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا، أما إن كانت مِن ذَوَات الحيض فعِدَّتُها ثلاثُ حيضاتٍ عند بعض العلماء، أو ثلاثةُ أطهارٍ عند بعضٍ، والمعمول به فى مصر أن العِدَّة تنتهى بمُرور ثلاثِ حيضاتٍ على المُطَلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة، والله سبحانه وتعالى أعلم.

حقوق المطلقة بعد الدخول
وسيدة تسأل عن حقوق المطلَّقة بعد الدخول؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء قائلة: مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول؛ بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها؛ الذى هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين؛ الطلاق أو الوفاة، ولها كذلك قائمة المنقولات؛ سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة؛ شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه.
ولها كذلك نفقة عِدَّتها؛ التى تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التى تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضى فيها إلى قول المرأة فى بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق؛ كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ فى تقديرها أيضًا إلى رأى القاضى حسب ما يراه مناسبًا فى الحالة المعروضة أمامه.
ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طَلَبِ الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وقد أناط الشرعُ الشريف تقديرَ المُتعةِ بالعُرْف، وجَعَلَ ذلك مَرهونًا بحال المُطَلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك فى مِثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المَعمُولُ به قضاءً فى الديار المصرية؛ فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) مِن المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: [الزوجة المدخول بها فى زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بِسببٍ مِن قِبَلِها تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ فى سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط] اهـ؛ فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضى على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا؛ وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى؛ بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضى الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.
هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هى الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا؛ فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه؛ مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء؛ فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضى بينهما حسبما يَتفقان عليه فى ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم .
هبه نبيل

 

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg