| 13 مايو 2024 م

أنت تسأل.. ولجنة الفتوى بالأزهر تجيب

  • | الجمعة, 8 أبريل, 2016
أنت تسأل.. ولجنة الفتوى بالأزهر تجيب

ما حكم فسخ الفتاة للخطوبة؟

تسأل سائلة: أنا فتاة أبلغ من العمر 19 عام، وتقدم لى شاب منذ عام ونصف لخطبتى ويغضبنى ويسبنى كثيرا ويسيء الظن بي؟ هل فسخ الخطبة جائز إذا لم أقبل تجاوزاته؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: الخطبة وعد بالزواج، وإنه يحق لكل واحد من الطرفين أن يفسخها إذا أحس بعدم مناسبة الطرف الآخر له، وفى أثناء فترة الخطبة فإنه لا علاقة تربط بينكما لأنه أجنبى عنك فلا يملك عليك أى حق من الحقوق، وإذا كان الخاطب يغضب عليك ويسبك ويسيء الظن بك فهذه ليست من أخلاق المؤمنين، وإذا كان يفعل هكذا وهو لا يزال فى فترة الخطبة التى هى مجرد وعد بالزواج، فماذا سيفعل بك عندما تصبحين زوجته؟!.. فإذا لم تعودى متقبلة لهذا الرجل ولا متقبلة لكلامه ولا تطيقينه، فلك كامل الحق فى فسخ الخطبة.

ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع
يسأل سائل، هل يجوز زواج الرجل من بنت أخ الأخِ من الرضاعة؟ 
تجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: من الضوابط الشرعية التى جاء بها الشارع أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، حيث قال صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وعليه فبنت الأخ من النسب يحرم على عمها من النسب أن يتزوجها، فكذلك بنت الأخ من الرضاع يحرم على عمها من الرضاع أن يتزوجها، تحقيقا لهذا النص النبوي؛ فإذا كان أخوك قد رضع من امرأة فإنه يحرم عليه الزواج منها، وكذلك أصولها كالأم والجدة وإن علون، وفروعها كالبنت وبنت البنت وبنت الابن، وإن نزلن، وسائر من يحرم على هذه المرضعة.
أما بالنسبة للسائل، فما دام لم يجتمع مع هذه الفتاة أو أبوها أو أمها، أو نحو ذلك من أصولها أو فروعها للرضاع من ثدى امرأة فى زمن الرضاع، فهو أجنبى عنها، ويجوز له الزواج منها وإن كان أخوه أخا لأبيها من الرضاع.. والله أعلم.

هل يصل الدعاء للميت ويرفعه درجات؟
يسأل سائل، صديقى متوفى منذ سنة تقريبًا وادعو له كثيرا.. فهل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: الذى يظهر لنا من خلال مراجعة أقوال أهل العلم فى هذا الشأن أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به، لذلك روى البيهقى والبزار من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لى هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. قال فى المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث. (البيهقى فى سننه الكبرى جـ7/صـ 79 حـ13237)، وقال الحافظ فى الفتح: وفى الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد. والله أعلم.

هل يصح أداء الصلاة على غير هيئتها؟
يسأل سائل، أنا كبير فى السن وعندى خشونه فى ركبتى وأخبرنى الطبيب بأن أصلى وأنا جالس على الكرسى حتى لا يتفاقم المرض فماذا أفعل؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قائلة: اعلم أيها السائل الكريم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه لا تسقط عن الإنسان (مادام على قيد الحياة ويتمتع بعقل سليم) فإن عجز عن أداء الصلاة قائماً لمرض مثلاً صلى قاعداً أو على الهيئة التى يقدر عليها قال تعالى (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا...) {البقرة/286}
وبناء عليه وفى واقعة السؤال إن السائل يشكو من خشونة فى ركبتيه ,ونصحه الطبيب بالصلاة على كرسى حتى لا يتفاقم المرض, وعليه أن يستجيب لنصح الطبيب ويصلى على الكرسى ويجعل السجود اقرب إلى الأرض من الركوع قال تعالى (...يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...) {البقرة/185}.

اجهضت ولم ينزل دماً.. هل يجب الغسل؟
تسأل سائلة: أجريت عملية إجهاض ولم ينزل دم فهل على غسل؟ 
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: أولاً لا يجوز إجهاض إلا إذا أقر فريق من الأطباء الموثوقين خطورة على الأم، ثانيًا: إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا فالأصل فى الدم الذى يخرج بعده أنه دم نفاس تترك من أجله الصلاة والصوم والجماع ثم تقضى الصوم المفروض ولا تقضى الصلاة، ثالثًا: إذا جاز الإجهاض شرعًا وكان الجنين مخلقًا ولم تر المرأة دمًا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا غسل عليها؛ لتعلق النفاس بالدم ولم يوجد وإنما عليها الوضوء للرطوبة، وإن كان الأفضل أن تغتسل احتياطًا لعدم خلوه (الإجهاض أو الولادة) عن قليل دم غالبًا وإعمالا للقاعدة: "الشيء إذا غلب وجوده جعل كالموجود حقيقة وإن لم يوجد".
وعليه فمتى ولدت المرأة أو أجهضت كان الدم بعد الولادة أو الإجهاض نفاسًا ومتى انقطع ورأت القصة البيضاء وجب عليها الغسل ولزمها مايلزم الطاهرات وإن قلت فترة نزول الدم بأن كانت يومًا أو ساعة إذ لا حد لأقل النفاس

موانع الحمل أثناء أداء العمرة
تسأل سائلة: أخذ حبوب لمنع نزول الدورة الشهرية لأداء العمرة، فما الحكم؟ 
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: فالأفضل هو ابتعاد المرأة عن استعمال موانع الحيض لا سيما إذا ترتب عليها أضرار بدنية وصحية، ولكن لو فعلته فلا حرج عليها إذا قصدت باستعمالها مصلحة معتبرة، ومن ذلك أداء العمرة.

أشكال الصدقة الجارية
يسأل سائل: توفى أبى منذ شهرين ونريد عمل صدقة جارية تكون فى ميزان حسناته، فهل وضع مبلغ معين فى مستشفى يعتبر صدقة جارية أم لا ؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: إن النبى صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"، والصدقة الجارية هى كل عمل خير يستمر نفعه لفترة طويلة, فالتصدق للمستشفيات التى تعالج المحتاجين من أمراضهم يعد من قبيل الصدقة الجارية.

يسأل سائل: أعطيت شخصًا مبلغًا من المال بأن يرسله إلى صندوق المسجد وعلمت بأن هذا الشخص لم يقم بإرسال هذا المبلغ، فماذا أفعل؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: الأصل أن الإنسان يوكل أمينًا ثقة فى قضاء حوائجه, وفى دفع الصدقة لمحتاجيها، أما وقد بان لك أن من وكلته فى دفع الصدقة لم يرسلها لمن عينته له, فعليك أن تتحرى وتسأله فإما أنه احتاج للمال فأنفقه على نفسه, حتى تزول حاجته ويأتيه المال فينفقه فى ما وكلته فيه, وهو إن كان مخالفا فى فعله هذا, لأن الوكيل أمين, وملتزم بما أمره الموكل, إلا أن الخير غير مقطوع منه.
وإما أن يكون قد خان الأمانة وأنفق المال على نفسه, واستحل المال الذى ليس له, فعليك أن تطالبه بالمال, وتسترد مالك لتنفقه فيما قصدت النفقة فيه, ولا تترك المال لمن خانه واعتدى عليه واستحله دون وجه.
 

هل إقامة الصلاة لصلاة الفرد واجبة؟
يسأل سائل: هل تجنب الإقامة عند الصلاة منفردًا فى البيت من المحرمات؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى فى بيته أو فى مكان آخر ففى الحديث "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِى رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّى , فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : " انْظُرُوا إِلَى عَبْدِى هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ "
لكن إذا اقتصر المنفرد على أذان الحى وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة؛ لما روى أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال : يكفينا آذان الحى وإقامتهم " وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة .. والله أعلم ..

الزواج صحيح
يسأل سائل: ابن عمى رضع من أمى مع أخى فهل يجوز لى أن أتزوج من ابنة عمى؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فإنه :- يجوز لك أن تتزوج ابنة عمك؛ حيث لم تحصل بينكما رابطة رضاع، فالتحريم بين من رضع والقاعدة تقول " كل من اجتمعوا ثدى واحد فهم إخوة" فهى لم ترضع من أمك ولا أنت ارتضعت من أمها، ولا تأثير لرضاع ابن عمك من أمك إلا فيما يخصه هو فقط، فلا يجوز له أن يتزوج إحدى أخواتك.

الزكاة لا تحل لغنى ولا لذى كفاية
يسأل سائل: أبى يدفع صدقة لشخص ما ولكن اكتشف أنه ميسور الحال ولا يحتاج هل يجوز أن ندفع له الصدقة أم لا؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف قائلة: إذا كان المقصود بالصدقة الزكاة المفروضة فلا يجوز صرفها إلا فى مصارفها الشرعية التى حددها الشارع فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " وعليه فلا تحل لغنى ولا لذى كفاية، أما إذا كانت صدقة تطوع واتضح لكم أن هذا الرجل من الأغنياء فلا يجوز إعطاؤه من هذه الصدقة.

الطلاق قبل الدخول يحتاج لعقد ومهر جديدين حال الرجعة
يسأل سائل: رجل عَقَدَ على امرأه عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنت طالق) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله؟
يجيب على السؤال لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، قائلة: من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها، وفى واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg