| 25 أبريل 2024 م

قالوا.. الإسلام لم يكفل الحماية الاجتماعية للمرأة وقلنا: موقف حاسم للقرآن الكريم من احترام إنسانيتها

  • | الخميس, 4 فبراير, 2016
قالوا.. الإسلام لم يكفل الحماية الاجتماعية للمرأة وقلنا: موقف حاسم للقرآن الكريم من احترام إنسانيتها
ـ الإسلام جعل حمايتها اجتماعيا .. تشريعا وأعطاها حق الإرث وهي جنين

لقد كفل الإسلام حقوق المرأة كاملة غير منقوصة، ورفع عن كاهلها وزر الإهانات التي لحقت بها عبر التاريخ، وأعلن إنسانيتها الكاملة، وأهليتها الحقوقية، وصانها عن عبث الشهوات فنهى عن المتاجرة بها في البغاء ليحصنها من الابتذال، لتكون عنصراً فعالاً في نهوض المجتمعات وتماسكها وسلامتها، وقرر لها الحماية الاجتماعية وجعل ذلك تشريعا واجب النفاذ.

ومنح الإسلام للمرأة حقها في الوجود والحياة، وحقها في الوجود والحياة، فكانت العادة عند أهل الجاهلية التشاؤم بولادة الأنثى والحكم بإعدامها بأن تدس في التراب وهي حية فجاءت الحماية من الوحي الإلهي، وللقرآن الكريم موقف حاسم من حقها في الحياة واحترام إنسانيتها فشنع على التشاؤم بولادتها وعاب سلوك الآباء في التخلص منها وجعل قتلها قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق فأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا يكشف حماقة أهل الجاهلية فقال تعالى: "وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ"، وقال تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا"، كذلك أعطى القرآن الكريم للأنثى حق المعاتبة للآباء وكشف ما وقع عليها من ذنب للمحاجة أمام الله يوم القيامة فقال تعالى: "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت"، وقال أيضاً: "قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم".

التعليم والإرث
واعطى الإسلام للمرأة حقها في التعليم، لتأخذ حظها في المجتمع كالرجل من حيث الوظيفة والمسئولية قال تعالى "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" وقال صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ، فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا،.....فله أجران"، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"، وقد اشتهر هذا الحديث على ألسنة الناس بزيادة لفظ "ومسلمة" وهذه الزيادة لم تصح رواية، ولكن معناها صحيح، فنصوص القرآن والسنة إنما تعبر بلفظ التذكير من باب التغليب، كما نبه العلماء على أن كل ما يطلب من الرجل تعلمه يطلب من المرأة.
وحمى الدين الحنيف حق المرأة في الميراث، وأعطاها الإسلام حق الإرث: أماً، وزوجة، وبنتاً كبيرة كانت أو صغيرة أو حملاً في بطن أمها، فقال جل وعلا: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا"، كما حمى حقها الشخصي في اختيار شريك حياتها الزوجية، ففي الجاهلية العربية كما في الجاهلية غير العربية كان الآباء يعطون لأنفسهم الولاية المطلقة على البنات والأخوات في الزواج، وحتى الأُمّهات في بعض الأحيان، ولا يعترفون لهنّ بأيّ حق في اختيار الزوج ، وهذا الاختيار في تصوّرهم حق مطلق للأب أو الأخ وعند عدم وجودهما، فالولاية للعم، فلما جاء الإسلام أثبت للمرأة حق الاختيار للزوج، ففي الحديث " جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ "فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا" قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ".

الحياة الزوجية
وفي تنظيمه لحقوق الزوجين، جعل الإسلام لها حقوقاً كحقوق الرجل في بيت الزوجية ، مع رئاسة الرجل لشؤون البيت، وهي رئاسة غير مستبدة ولا ظالمة. قال تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"، كما نظم قضية الطلاق بما يمنع من تعسّف الرجل فيه واستبداده في أمره، فجعل له حداً لا يتجاوزه، وهو الثلاث طلقات، وقد كان عند العرب ليس له حد يقف عنده، ثم جعل لإيقاع الطلاق وقتاً، ولأثره مدة تتربص فيها المرأة بما يسمى (عدة) لإتاحة الفرصة للزوجين للعودة إلى الصفاء والوئام، كما حماها اجتماعيا من عضل وليها العودة إلى زوجها بعد الطلاق إذا رضيت العودة له "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، وهذا من باب التشوق للمحافظة على كيان الأسرة حتى ولو أصابها بعض المنغصات.
وصان الإسلام حق المرأة في طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا ساءت عشرته لها واستحال دوام الزواج بينهما فجعل لها حق طلب الطلاق للضرر قال تعالى: "وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا"، وقال صلى الله عليه وسلم : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام"، كما أعطاها حق افتداء نفسها بالمال عن طريق الخلع "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ..".
ويعد صيانة الإسلام لحقوق المرأة من باب الحماية الاجتماعية في كل الأحوال ليصون كرامتها ويرفع قامتها, وكما كان لها أثر فعال في إحاطة بيت الزوجية بسياج من المودة والرحمة ، حيث هي السكن والاستقرار وفقا لقوله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، فكان لها حق الحماية في المقابل "هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلاَّ الإِحْسَانُ"، وهذه من عظمة التشريع في الإسلام .

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg