| 04 مايو 2024 م

كلام يهمنا

فتاوى الأزهر .. حكم شهادات الاستثمار وحكم الزكاة فيها؟

  • | السبت, 28 أكتوبر, 2017
فتاوى الأزهر .. حكم شهادات الاستثمار وحكم الزكاة فيها؟

حكم أخذ الوجبات من المسافرين بالطائرة التى لم يأخذوها؟

- يجوز بموافقة المختص أو أن يتنازل عنها لصاحبها لأن من ملك حقا ملك التنازل عنه، وإلا فلا يجوز لأنه دون الرجوع لموافقتهم أو موافقة المسئول المختص وسيكون أخذا لحقوق ولأموال الناس بالباطل وهذا نهى عنه القرآن الكريم فى قوله «وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ» البقرة: ١٨٨

وقال صلى الله عليه وسلم «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» سنن البيهقى الكبرى 11545.

حكم شهادات الاستثمار وحكم الزكاة فيها؟

- شهادات الاستثمار من الأمور المستحدثة التى يوصف فيها البنك بأنه وكيل عن الموكل فى استثماره للمال وتعد هذه المعاملة تنمية للمال ودعماً للاقتصاد العام وهى من الأمور التى اختلف العلماء فى تكييفها فمنهم من قال بالجواز ومنهم قال بالمنع ومن المقرر أن من ابتلى بشىء من المختلف فيه فله أن يقلد من أجاز أما عن الزكاة فتجب فيها الزكاة إذا بلغ المال النصاب أى ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال عليه الحول وكان خاليا من الديون وفائضاً عن حاجته فعليه الزكاة فى أصل المال ويضم له الأرباح إن لم تصرف فإن قام الشخص بصرفها فعليه إخراج الزكاة على الأصل فقط، بمقدار 2.5%.

حكم التأمين على الحياة؟

- التأمين له أنواع مختلفة وهو من العقود المستحدثة التى اختلف فيها الفقهاء خاصة فى التأمين التجارى فالقول فى التأمين التبادلى والتعاونى على الجواز لأنه من قبيل التبرعات ومن المقرر أنه يغتفر فى التبرعات مالا يغتفر فى المعاوضات

أما التأمين التجارى فقد اختلف الفقهاء حوله ومن ابتلى بشىء من المختلف فيه فله أن يقلد من أجاز خاصة أن هذا التعامل أصبح ضرورة فى تعامل الناس الآن ودعت الحاجة إليه والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات.

حكم إسقاط الجنين لأجل إرضاع طفل عنده سنة ونصف؟

- إسقاط الجنين لا يكون إلا لضرورة محققة وهذا ما قرره جمهور الفقهاء وأن يقوم بتحديد الضرورة الطبيب المسلم المختص صاحب الأخلاق والورع كموت الأم أو حالة تسمم للجنين ونحو ذلك من الضرورات المحققة وإن لم توجد ضرورة فلا يجوز ذلك حتى لا يكون قتلاً للنفس بغير حق «قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَق ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون» الأنعام: ١٥١

وفى واقعة السؤال ليس هناك ضرورة لهذا الإسقاط فيحرم هذا الفعل.

حكم وضع المال فى البنك وأخذ الفوائد للتعايش منها؟

- الأمور البنكية أمور مستحدثة وقد اختلف العلماء فى تكييفها ووضع المال فى البنك بنية أن البنك وكيل عن صاحب المال لكى يقوم البنك باستثمار المال لا مانع من هذا فهو استثمار للمال ودعم للاقتصاد العام وما يحدد من أرباح ليس هناك ما يمنعهلأنه قائم على الدراسة، فلا مانع من وضع المال وأخذ الأرباح عليه للتعايش بهذا.

سداد دين الميت أولا أم الميراث؟

- سداد دين الميت يكون أولا ثم بعد ذلك يكون توزيع الميراث على المستحقين، لقوله تعالى (من بعد وصية توصون بها أو دين).

حكم أخذ تمويل من البنك لشراء مسكن؟

- تمويل البنك لشراء عقار أو مسكن يجوز لأنه إذا توسطت السلعة فلا ربا وسواء كان البنك فيه وسيطا فى عملية البيع والشراء أو كان ممولاً بعقود استثمارية وهى عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، والذى عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة فى الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضررويجب حينئذٍ عدم تسميته بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبساً مع قاعدة «كل قرض جَرَّ نفعاً فهو ربا» بل يسمى عقد تمويل.. والله الموفق.

المركز العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية

طباعة
الأبواب: الرئيسية, فتاوى
كلمات دالة:
Rate this article:
2.3

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg