| 04 مايو 2024 م

كلام يهمنا

فتاوى الأزهر.. هل يجوز الصلاة بحقيبة الظَهر في المسجد للاضطرار؟

  • | الجمعة, 8 ديسمبر, 2017
فتاوى الأزهر.. هل يجوز الصلاة بحقيبة الظَهر في المسجد للاضطرار؟

س1 هل يجوز الصلاة بحقيبة الظَهر فى المسجد للاضطرار؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فلا حرج أن يصلى المرء، وهو حامل حقيبة على ظهره إذا كانت طاهرة، ولا تعوقه عن أداء الصلاة كما ينبغى، فقد ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلِأَبِى الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا. وَإِذَا قَامَ، حَمَلَهَا «موطأ مالك. والله تعالى أعلم.

س2 ما حكم عدم متابعتى للإمام فى سجود السهو؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: إذا نسى الإمام فى صلاته، فزاد أو نقص، فسجد للسهو قبل السلام أو بعده، فهذا صحيح ومشروع لما ذهب إليه الفقهاء ومن سجد مع الإمام فهو مصيب وصلاته صحيحة لحديث «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» متفق عليه. وترك السجود مع الإمام غير صحيح، والواجب متابعة الإمام فى سجود السهو، وعليك أخى السائل أن تسجد للسهو، وتأثم للتأخير أو أن تعيد صلاتك احتياطاً لقول بعض الفقهاء ببطلان من ترك سجود السهو. والله تعالى أعلم

س3: زوجى مسافر خارج البلد وأقوم بتصوير الأولاد وإرسال الصور له وبعض أقاربى قالوا لى إن التصوير حرام، وأنا أخاف أن أقع فى المعصية، فما حكم ذلك؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فلا حرج فى التصوير الفوتوغرافي؛ لعدم ورود ما يمنع من إباحة ذلك، وما ورد من نصوص تحرم التصوير فهو خاص بنحت التماثيل التى تتخذ للتعظيم، ومضاهاة لخلق الله أما التصوير الفوتوغرافى، فلا يشمله هذا المعنى، وإنما هو فقط عبارة عن حبس للظل وهو من الأمور المباحة، والله تعالى أعلم.

س4: ما حكم خدمة الزوجة لزوجها؟ وهل يتحمل الزوج نفقة علاج زوجته؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وبعد...

فإنه من المقرر شرعاً أن عقد الزواج يقوم على المعاشرة بالمعروف، وحسن المعاملة، وأن يراعى كل منهما مصلحة الآخر، وليس من المعاشرة بالمعروف وحسن المعاملة امتناع الزوجة عن خدمة زوجها، من إعداد الطعام وغيرها من أمور المعيشة التى أقرها العرف.

أما عن وجوب خدمة الزوجة لزوجها ففيه خلاف بين العلماء: والراجح أنه يجب على المرأة خدمة زوجها فى الأعمال التى جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها قال ابن القيم فى زاد المعاد: فَصْلٌ فِى حُكْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا

قَالَ ابن حبيب فِى «الْوَاضِحَةِ»: («حَكَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حِينَ اشْتَكَيَا إِلَيْهِ الْخِدْمَةَ، فَحَكَمَ عَلَى فاطمة بِالْخِدْمَةِ الْبَاطِنَةِ خِدْمَةِ الْبَيْتِ وَحَكَمَ عَلَى على بِالْخِدْمَةِ الظَّاهِرَةِ») ثُمَّ قَالَ ابن حبيب وَالْخِدْمَةُ الْبَاطِنَةُ: الْعَجِينُ وَالطَّبْخُ وَالْفَرْشُ وَكَنْسُ الْبَيْتِ وَاسْتِقَاءُ الْمَاءِ وَعَمَلُ الْبَيْتِ كُلِّهِ.

فدل ذلك على قيام الزوجة بخدمة زوجها، وهذا هو المتعارف عليه الآن بين الناس.

وأما علاج الزوج لزوجته:

فمن المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب قال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} النساء: 34.

ومن السنة عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ. ى الزَّوْجِ؟ قَالَ: أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، وَلاَ يَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحْ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ. رواة ماجه. وانعقد الإجماع على ذلك منذ عهد النبى .

ونفقة العلاج اختلف فيها الفقهاء فذهب الحنفية وغيرهم إلى أنه» لا يلزمه مداواتها، ولا أجرة الطبيب».

وعند بعض المالكية أنه «على الزوج أجر الطبيب والمداواة»

وقد أخذ بذلك القانون رقم 44 لسنة 1997م، ونص فى المادة الثانية منه أن: النفقة تشمل الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقتضى به العرف. والله تعالى أعلم.

يقدمها المركز العالمى للرصد والفتوى الإلكترونية

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
5.0

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg