| 04 مايو 2024 م

كلام يهمنا

فتاوى الأزهر.. هل التدخين ينقض الوضوء؟

  • | الجمعة, 8 ديسمبر, 2017
فتاوى الأزهر.. هل التدخين ينقض الوضوء؟

السؤال (12): هل التدخين ينقض الوضوء؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد..

فإن التدخين حرام لكنه لا ينقض الوضوء، ويكره للمدخن أن يصلى وتشم منه رائحة الدخان فقد نهى النبى مَن أكل شيئاً ذا رائحة كريهة أن يدخل المسجد ويصلى مع الناس فقال: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، وليقعد فى بيته» رواه البخاري، وإذا كان الثوم والبصل من الطعام المباح وكره تناوله قبل الشروع فى الصلاة للإيذاء فما بالنا بالتدخين المحرم؟!

ويستحب للمسلم الذى ابتُلى بالتدخين أن يطهِّر فمه من رائحة التدخين عند الصلاة حتى لا يؤذى إخوانه المصلين.

السؤال (18): ما حكم تربية الكلاب؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

فلا يحل لمسلم تربية كلب إلا لغرض صحيح كالحراسة أو الصيد، أما تربية الكلب من غير حاجة كالزينة والتسلية، والترفيه فهو غيرجائز؛لما رواه البخارى عن أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».

كما أن هذه الكلاب تمنع من خول الملائكة إلى البيت؛فقد روى ابن ماجه عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلا صُورَةٌ».

وعليه؛ فإذا كان اقتناء الكلاب لحفظ البيوت، أو تحصيل منفعة كالصيد، أو دفع مضرة فجائز إذ اقتضت الضرورة ذلك، وإلا فلا خروجاً من الخلاف.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال (19): ما حكم الجمع والقصر فى الصلاة؟

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد..

فإن حكم القصر مختلف فيه بين الفقهاء:

فذهب الحنفية إلى أن القصر واجب وعزيمة؛ ودليلهم أحاديث ثابتة، منها حديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد فى صلاة الحضر» متفق عليه.

وذهب المالكية فى المشهور إلى أن القصر سنة مؤكدة؛ لفعل النبى؛ فإنه لم يصح عنه فى أسفاره أنه أتم الصلاة قط.

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن القصر رخصة على سبيل التخيير، فللمسافر أن يتم أو يقصر، والقصر أفضل من الإتمام مطلقاً عند الحنابلة؛ لأنه داوم عليه، وكذا الخلفاء الراشدون من بعده، وهو عند الشافعية على المشهور أفضل من الإتمام.

أما الجمع فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته (الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء) واحتجوا لجواز الجمع بحديث جابر فى صفة حجه وفيه قال: «فأتى بطن الوادى، فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصلِّ بينهما شيئاً».

واتفقوا على جوازه فى عرفة والمزدلفة واختلفوا فى مسوغات الجمع الأخرى على ما سيأتى:

أولاً: السفر:

ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير فى السفر الذى يجوز فيه قصر الصلاة؛ واحتجوا لذلك بما رواه البخارى عن أنس قال: كان النبى إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسُ أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فانزاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» رواه البخارى.

ثانياً: المرض:

يجوز الجمع للمريض بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وذهب إلى ذلك المالكية والحنابلة خلافاً للشافعية والحنفية؛ واستدلوا لذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس قال: جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وفى رواية: من غير خوف ولا سفر. رواه مسلم.

ثالثاً: الجمع بسبب المطر والثلج والبرد ونحو ذلك:

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بسبب المطر المبلِّلِ للثياب والثلج والبرد، واحتجوا لذلك بما جاء فى الصحيحين عن ابن عباس قال: صلى رسول الله بالمدينة الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقدمها المركز العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
3.2

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg