| 20 مايو 2024 م

أراء و أفكار

رجائي عطية.. يكتب: خلط الأوراق والتعرض للإسلام بغير علم!

  • | السبت, 28 أكتوبر, 2017
رجائي عطية.. يكتب: خلط الأوراق والتعرض للإسلام بغير علم!
رجائي عطية

انبرت بعض الأقلام لتأييد ما صدر عن تونس بشأن ما أطلقت عليه المساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، وبشأن إباحة زواج الأنثى المسلمة بمن لا ينتمى ديناً إلى الإسلام، حتى ولو كان ملحداً لا يؤمن بأى دين من الأديان.

وتلاحظ توظيف ما انبرت له هذه الأقلام، تحت عنوان «الحرية» و«تحرير المرأة»، وارتأى بعضهم أن الدعوة التونسية تتواصل وتلتقى مع دعاوى الحرية والتحرر!

والدعوة إلى تحرر المرأة، دعوة قديمة، سبق إليها بالقرن الماضى الأستاذ قاسم أمين (1863 / 1908) والسيدات هدى شعراوى (1879 / 1947) وسيزا نبراوى واسمها الأصلى زينب محمد مراد (1898 / 1985) ودرية شفيق (1908 / 1975) وغيرهم ممن ناضلوا من أكثر من قرن من الزمان، لتتحرر المرأة من ظلام العصور الوسطى، وتفرض نفسها فرضاً فى كل مجال على المجتمع «الذكورى» الذى اعتاد أن يستأثر فيه الرجال بكل شىء، فاقتحمت حواء التعليم الأوّلى والابتدائى، ثم الثانوى، ثم طرقت الجامعة وتوسعت فى كل المجالات، وتتابعت الأجيال لنرى الأستاذة فى الأدب، وفى المحاماة، وفى الطب، وفى الهندسة، وفى الصيدلة، وفى العلوم، وفى الفقه، وفى الرياضيات، وفى الذرة، وطفقت المرأة ترتاد وتثبت جدارتها فى الانتخاب، وفى الترشح وشَغل المواقع البرلمانية، وفى ترأس الجامعات، وتولى الوزارة، حتى ترشحت أخيراً لرئاسة الجمهورية!

فلا خلاف على حرية المرأة وتحريرها، وإنما الخطأ فى خلط الأوراق، واعتبار الدعوة التونسية بشقيها من باب الحرية والتحرير، بينما هى دعوة إلى إهدار نصوص قرآنية واضحة قاطعة، ومحكمة وآمرة، مما يمثل إهدارها مخالفة صارخة للمعلوم من الدين بالضرورة، وينحل فى الواقع إلى الاعتراض على الإسلام والتهجم عليه وكأنه قد صار هو العدو الذى تتربص به هذه الأقلام التى لم تحسن اختيار موضوعها، مثلما لم تحسن تكييفه وتناوله، فشردت شروداً بعيداً لا تدرك مخاطره وتداعياته!

العداوة للإسلام!

بدا خلط الأوراق ترصداً للإسلام ذاته، وكأنه قد صار العدو للحرية والتحرر، وأنه لا مناص لتحقيق المراد من إهدار الدين ومخالفته وهدمه. وقد تجلى ذلك فى مسألة الميراث، مثلما تجلى فى مسألة الزواج، فكلتا المعالجتين قد اشتطت شططاً يستوجب المناقشة الموضوعية التى تقودنا جميعاً إلى كلمة سواء.

(أولاً) الميراث

جاء تنظيم الميراث بآيات قرآنية آمرة قاطعة، واضحة الدلالة، وردت بسورة النساء، فقال الحق تبارك وتعالى:

«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِى الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ، تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (النساء 11 14).

وأضافت الآية 176 من سورة النساء، ما يتعلق بالكلالة وحكمها، قال سبحانه وتعالى: «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَآ وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ» (النساء 176).

نظام وحكم إلهى بآيات قرآنية صريحة قاطعة الورود والدلالة دقيقة ومحكمة

ما عرضناه ليست توجيهات ولا أوامر بشرية، وإنما هو نظام وحكم إلهى، بآيات قرآنية صريحة وقاطعة الورود والدلالة، دقيقة ومحكمة.

فالقارئ لهذه الآيات القرآنية فى المواريث، بسورة النساء، يلحظ تحديد أنصبة المواريث، تحديداً دقيقاً، بكسورها الحسابية الدقيقة، حاملة أمراً إلهياً صريحاً وقاطعاً، وعلى نحو دقيق ومفصل، وليس لأحد أن ينتقص منها أو يضيف إليها، فلا تعقيب على إرادة الله، لكائن من كان.

آية ذلك صياغة الآيتين 11، 12 من سورة النساء، وآيته ما تضمنه التعقيب القاطع الصريح فى الآيتين 13، 14 بذات السورة، اللتين أبانتا أن ما سلف هو الحدود التى أرادها الله وأمر بها، وتتوعدان العاصى المتعدى لهذه الحدود بدخول النار خالداً فيها له عذاب مهين. قال الحكم العدل سبحانه وتعالى: «تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ» (النساء 13، 14).

ومن أدلة دقة وإحكام هذه الآيات القرآنية، وهى عمل إلهى لا بشرى، أن حالات الميراث، تُحل بمسائل رياضية محاسبية، تترجم عن حصة كل وارث وحصص جميع الورثة، وتفترض فيها «معاملات» رياضية، س، ص كما يجرى فى المعادلات الرياضية، ويعرف كل من تصدى لحل هذه المسائل أنها أتت بنتائج مدهشة فى تأكيد دقة وإحكام ما فرضته الآيات القرآنية، وقد زاولت شخصياً حل مئات مسائل الميراث إبان أن كنت طالباً بكلية حقوق القاهرة بالسنة الثالثة، وفيها تلقينا المواريث والتركات على يد أستاذنا الشيخ الجليل محمد أبوزهرة، فلم يتسرب لأى مسألة أى تعارض أو اضطراب، أو نتائج لا تتفق مع المقدمات، فجاء ذلك آية على أننا بصدد نظام إلهى محكم ودقيق، لا يتسرب إليه أى همسة خطأ، ويشهد على أن النظام الإلهى محكوم بجلال الله وعلمه عز وجل، فضلاً عن عدالته التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها.

الحكمة والعدالة أساس النظام الإلهى فى الميراث

أولى دعائم نظام المواريث فى الإسلام، أنه بتنظيم إلهى، حكيم وعادل، فقام النظام فضلاً عن الدقة والإحكام على معايير غاية فى الحكمة والعدالة فى توزيع الأنصبة أو الفروض، ولذلك يسمى أيضاً «علم الفروض»، وقَدَّمَ أصحاب الفروض على مَن عداهم، ورَاعَى فى أنصبة أصحاب الفروض اعتبارات لا تتعلق بالذكورة والأنوثة، وإنما بدرجة القرابة وقوتها، مع العناية الملحوظة بأن تكون أنصبة المقبلة عليهم الحياة أوفى من المدبرة عنهم، فنجد كلاًّ من الأب والأم والجد الصحيح والجدة الصحيحة لا يرث إلاَّ السدس فرضاً، بينما نرى مثلاً أن كلاًّ من الابنة أو بنت الابن ترث النصف فرضاً، وسوف نرى أن هناك حالات ترث فيها الأنثى مثل الذكر، وحالات أخرى ترث أكثر منه، وحالات ترث فيها الأنثى ولا يرث نظيرها من الذكور.

وسوف نرى أن النظام الإلهى قد راعى فى تقسيم مراتب الإرث اعتبارات لا تفوت المتأمل المتمعّن الدارس. منها على سبيل المثال:

أنه أنصف المرأة من حرمانها من الميراث الذى كان سائداً عند العرب فى الجاهلية، وقرر لها فروضاً وأنصبة فى الميراث، يأثم التارك أو المخالف لها، ومما قيل فى مناسبة نزول الآيتين 11، 12 من سورة النساء، إن امرأة «سعد بن الربيع» ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، شاكية إليه أن عَمَّ ابنتيه قد انفرد بأخذ كل ما تركه أخوه الذى استشهد فى غزوة أُحد، لم يترك لابنتى أخيه الشهيد شيئاً على العادة التى كانت جارية فى الجاهلية، فلما نزلت الآيتان المقررتان لمبادئ وقواعد الإرث العادل الحكيم، أرسل الرسول عليه الصلاة السلام إلى عمِّ البنتين يأمره: «اعط ابنتى سعد الثلثين، واعط أمهما الثمن، وما يبقى من التركة فهو لك».

أنه وضع أسساً محكمة لتوزيع الإرث، قوامها أولا أنه «لا تركة إلاَّ بعد سداد الدين»، وأول هذه الديون التى يجب استيفاؤها أولاً هى الديون المتعلقة بالتركة، والديون الثابت صحتها، وديون المرض الذى عساه يلم بالمورث قبل وفاته، وتنفيذ الوصايا التى تركها ولكن فى حدود ثلث التركة، وما زاد على ذلك غير جائز ولا يحتج به على الورثة.

وزع الورثة تبعاً لأسباب الميراث إلى ثلاث فئات: (1) الزوجية بالفرض. (2) القرابة بالفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالرحم، فورَّثَ قرابة ذوى الأرحام كالإخوة والأخوات بأن جعلهم من أصحاب الفروض، وقسم الإرث بين الذكر والأنثى بالتساوى إذا ما انفردا، فإذا تعددوا يتساوون جميعاً فى النصيب، يستوى فى ذلك الرجل والمرأة.

راعى فى تحديد الأنصبة مقدار الحاجة، آخذاً فى الاعتبار أن المقبل على الحياة أكثر احتياجاً من المدبر عنها، فجعل نصيب الفروع (كالأولاد والبنات) أكبر من نصيب الأصول (كالأب والأم والجدين)، مع رعاية مَنْ تكون تبعاته وأعباؤه أكثر.

لم يفرق فى التوزيع بين الذكر والأنثى كأساس كما يظن البعض، وإنما أعطى سبحانه وتعالى الأقرب فالأقرب، من غير تفرقة بين صغير وكبير، فالأولوية بالجهة، فإن اتحدت فبالدرجة، فإن اتحدت فبقوة القرابة، فإن اتحدت فبالاشتراك.

فى الوقت الذى رتب فيه المستحقين إلى مراتب تسع بدءاً بأصحاب الفروض، كما سيجىء، فإنه سن قاعدة أن ستة من الورثة لا يُحْجَبون البتة حَجْب حرمان، هم: الابن، والبنت، والأم، والأب، والزوجة، والزوج فلا يُحْجَب أحدٌ من هؤلاء حَجْبَ حرمان لأى سبب من الأسباب، ما لم يكن هناك مانع من الميراث كما سيجىء، لأنهم أولى القرابات بالمورث الذى لاقى ربه.

الورثة مراتب تسع

فى هذا النظام الإلهى، الحكيم العادل، قُسِّمَ الورثة إلى مراتب تسعة:

الأولى:         أصحاب الفروض: وهم (1) الزوج (2) الزوجة، (3) البنت (4) بنت الابن، (5) الأخت الشقيقة (6) الأخت لأب (7) الأخت لأم (8) الأخ لأم (9) الأب

(10) الأم (11) الجد الصحيح (12) الجدة الصحيحة فلكل من هؤلاء فرض مقدر يتم استيفاؤه أولا فى توزيع التركة، ويسبقون من ثم من عداهم إذا ما استغرقت فروضهم كل التركة.

الثانية:          العصبة النسبية (بعد أصحاب الفروض)، وهم أقارب المورث من الذكور الذين لا تتوسط بينهم وبينه أنثى، كالابن، وابن الابن، والأخ الشقيق أو لأب. وهؤلاء يأخذون ما يتبقى من التركة «تعصيباً « بعد أصحاب الفروض.

الثالثة:          الرد على أصحاب الفروض السالف بيانهم غير الزوجين.

وذلك إذا لم يوجد عصبة نسبية ولم تستغرق الفروض كل التركة، فيرد الباقى على أصحاب الفروض غير الزوجين.

الرابعة:        ذوو الأرحام. وهم أقارب المورث الذين ليسوا أصحاب فروض ولا عصبيات كبنت الأخ، والعمة، والخالة، وابن البنت، وابن الأخت.

الخامسة: الرد على أحد الزوجين إذا لم يوجد سواهم يُرَد عليهم من أصحاب الفروض، وإذا لم يعد هناك ورثة غيرهم فإنهم يأخذون نصيبهم فرضاً وباقى التركة رداً.

السادسة: المعتق وعصبية المعتق من الذكور، ويُعْرَفون بالعصبية السببية، ولم يعد لها وجود بعد انتهاء الرق.

السابعة: المقر له بنسبٍ فيه تحميل النسب على الغير، كالإقرار لأحدٍ بأنه أخ أو عم أو ابن أو ابن أخ، فإن هذا الإقرار يترتب عليه تحميل النسب على غير المقر فى إقراره.

الثامنة:         الموصى لهم بأكثر من ثلث التركة.

التاسعة: الخزانة العامة، أو بيت المال وفقاً للتعبير القديم.

موانع الإرث

على أن هناك موانع تمنع من الإرث إذا توافر أحدها أو أكثر، كأن يكون الوارث قد قتل المورث عمداً بغير عذر ولا ضرورة ولا فى دفاع شرعى، واختلاف الدين، فلا توارث بين مسلم وغير مسلم، أما اختلاف الدارين فلا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلاَّ إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع توريث الأجنبى عنها، من باب المعاملة بالمثل.

_ _ _ _

لا أريد، ولا يقتضيه المقام أو يتسع له المجال، أن أشغل القارئ بأنصبة أصحاب الفروض، ولا بأحوالهم، ولا بقواعد الحجب بنوعيه: حجب الحرمان وحجب النقصان، وبغير ذلك من تفاصيل الأحوال والتعامل مع التركات، ولا الوصية الواجبة وحكمة مشروعيتها وكيفية تنفيذها، وحسب القارئ أن يعرف أنها تشمل بعض أقارب المتوفى من غير الوارثين كأولاد الأبناء وأبنائهم وإن نزلوا، وأبناء الطبقة الأولى للبنات، حيث تجب لهم وصية واجبة فى حدود ثلث التركة ولو لم يوص بها المتوفى، وكل ذلك وغيره على ما سوف نرى، يؤكد دقة وإحكام وعدالة قواعد الإرث الإلهية، ويؤكد فساد المظنة بأن قواعد الإرث القرآنية قد ميزت الذكر على الأنثى، فذلك ظن فاسد، وأفسد منه ما يقترحه المنبرون بغير بصيرة، فضلاً عن الجهل بأحكام القرآن الحكيم فى هذا الباب.

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
لا يوجد تقييم

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2024 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg